______________________________________________________
في مقام تشريع وجوب السورة ، وإنما هو وارد في مقام إبقاء مشروعيتها على ما هي عليه من الوجوب والاستحباب ، لدفع توهم سقوط القراءة عن المأموم مطلقاً حتى المسبوق.
ومنها : صحيح محمد عن أحدهما (ع) : « عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة؟ فقال (ع) : لا لكل ركعة سورة » (١). وفيه : أنه ظاهر في كون الموظف والمشروع لكل ركعة سورة في قبال توظيف السورتين للركعة ، لا أنه يجب لكل ركعة سورة.
ومنها : صحيح معاوية بن عمار : « من غلط في سورة فليقرأ : ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) ثمَّ ليركع » (٢) ، وفيه : أن تخصيص ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) بالذكر شاهد بأن المراد أنها تجزئ عن السورة التي غلط فيها ، وصحيح محمد بن إسماعيل قال : « سألته (ع) قلت : أكون في طريق مكة فننزل للصلاة في مواضع فيها الأعراب أيصلي المكتوبة على الأرض فيقرأ أم الكتاب وحدها أم يصلي على الراحلة فيقرأ فاتحة الكتاب والسورة؟ قال (ع) : إذا خفت فصل على الراحلة المكتوبة وغيرها وإذا قرأت الحمد وسورة أحب إلي ولا أرى بالذي فعلت بأساً » (٣). قال في الوسائل حاكياً ذلك عن بعض المحققين : « لو لا وجوب السورة لما جاز لأجله ترك الواجب من القيام ». وفيه : أن ظاهر الجواب أن تعين الصلاة على الراحلة إنما هو من جهة الخوف في النزول ـ كما هو ظاهر السؤال ـ لا من جهة ترجيح السورة على القيام ، وإلا فلا ريب في ترجيح القيام والاستقبال والاستقرار على السورة ، فلو فرض ظهور الرواية في خلاف ذلك وجب طرحه ـ مع
__________________
(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٤٣ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٤ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.