قرأها ساهياً فان تذكر قبل بلوغ آية السجدة وجب عليه العدول إلى سورة أخرى [١].
______________________________________________________
حراما ، فيجوز التقرب بالصلاة وان عصى بترك السجود.
وبالجملة : تزاحم الجهات في الوجود الواحد راجع الى التدافع في ترجيح الوجود والعدم ، فاذا كان إحداها أقوى كان لها التأثير دون الأخرى ، ومع التساوي لا رجحان في كل منهما ، وتزاحم الجهات في الوجودين راجع الى التدافع في فعلية الأمر مع وجود الرجحان والملاك في كل منهما ، فيجوز التقرب بكل منهما وإن عصى بترك الآخر ، نظير باب التضاد بين المهم والأهم ، فإنه يجوز التقرب بالمهم كما يجوز التقرب بالأهم.
هذا كله بناء على عدم حكم العقل بحرمة التفويت ، أما بناء على حكمه بذلك فتحرم السورة ، ويكون الإتيان بها بقصد الجزئية زيادة مبطلة.
نعم موضوع التحريم في الحقيقة هو قراءة آية السجدة لأنها الموجبة للتفويت ، فنسبة الحرمة الى جميع السورة مجاز بلحاظ بعضها كما هو ظاهر ، وحينئذ حكم قراءة ما عداها من آيات السورة حكم قراءة أبعاض سائر السور فان كانت قراءة بعض غيرها من السورة بقصد الجزئية مبطلة ، كانت قراءة ما قبل آية السجدة كذلك وان لم ينو حين الشروع قراءة آية السجدة ، وان لم تكن مبطلة ـ كما هو الظاهر ويشير اليه نصوص العدول من سورة إلى أخرى (١) وبعض نصوص القران (٢) ـ لم تكن هي مبطلة وإن نوى قراءة آية السجدة ، إلا إذا كانت نية ذلك موجبة لخلل في قصد الامتثال على ما تقدم في نية فعل القاطع بعد ذلك. فراجع.
[١] أما على ما ذكرنا من أن المحرم قراءة آية السجدة لا غير ، فلأن
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٥ ، ٣٦ ، ٦٩ من أبواب القراءة في الصلاة.
(٢) الوسائل باب : ٨ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٣.