وإن كان قد تجاوز النصف [١] ، وإن تذكر بعد قراءة آية السجدة أو بعد الإتمام ، فإن كان قبل الركوع فالأحوط إتمامها [٢] إن كان في أثنائها ،
______________________________________________________
حرمة قراءتها مانع من الاكتفاء بإتمام السورة ، فإطلاق وجوب قراءة سورة يقتضي العدول الى غيرها ، من دون لزوم محذور ، ولزوم القران الممنوع عنه ـ لو سلم موضوعا وحكما ـ فلا بأس به في المقام ، لما دل على جواز العدول من سورة إلى أخرى ، ولأنه من السهو غير القادح لعموم : « لا تعاد الصلاة ». ومنه يظهر الحكم على القول بحرمة قراءة جميع آيات السورة ، فإن عموم عدم قادحية السهو يشمله ايضاً ، فما في التذكرة من الإشكال في العدول في الفرض غير ظاهر ، ولذا قطع في الجواهر بوجوب العدول إذا ذكر قبل أن يتجاوز النصف ومحل العدول.
[١] كما قواه في الجواهر ، لأن ما دل على المنع عن العدول بعد تجاوز النصف لو سلم مختص بصورة الاجتزاء بالإتمام ، فلا يشمل ما نحن فيه.
[٢] المحكي عن البيان الجزم بالعدول مع التذكر قبل الركوع ، وإن كان قد أتمهما ، وكذا عن المحقق الثاني وقواه في الجواهر ، لإطلاق ما دل على النهي عن العزيمة المقتضي لعدم الاجتزاء بها ، المستلزم تقييد إطلاق وجوب السورة بغيرها من السور ، فيجب الإتيان بسورة أخرى وإن ذكر بعد الفراغ. لكن عرفت أن مقتضى تعليل النهي بأن السجود زيادة في المكتوبة أن المنع إرشادي وأن سورة العزيمة كغيرها من السور واجدة لملاك الجزئية ، فمع عدم تنجز الحرمة لأجل السهو لا مانع من التقرب بالسورة ، فتكون جزءاً من الصلاة ، ولا حاجة الى سورة أخرى ، وكأن هذا هو مراد من علل تعين الإتمام بأنه قد وقع فيما يخشى منه.
هذا بناء على أن حكمه السجود فوراً واستئناف الصلاة ، والثمرة الفارقة