في خصوص يوم الجمعة [١] حيث انه يستحب في الظهر أو
______________________________________________________
قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ. قال (ع) : يرجع الى سورة الجمعة » (١). وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « إذا افتتحت صلاتك بقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وأنت تريد أن تقرأ بغيرها فامض فيها ولا ترجع إلا أن تكون في يوم الجمعة فإنك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها » (٢). ونحوهما غيرهما ، وبها يقيد إطلاق المنع عن العدول عنهما. فما عن ظاهر الانتصار والسرائر وغيرهما من عموم المنع ضعيف.
نعم مورد الجميع سورة التوحيد ، فالتعدي عنها إلى سورة الجحد إما بعدم القول بالفصل ، أو بمعارضة إطلاق المنع عن العدول عنهما بإطلاق خبر ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع) : « عن القراءة في الجمعة بما يقرأ. قال (ع) : سورة الجمعة : وإِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ وإن أخذت في غيرها وإن كان قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ فاقطعها من أولها وارجع إليها » (٣) ولأجل أن بين الإطلاقين عموما من وجه يرجع في مورد المعارضة إلى استصحاب التخيير ، أو عموم جواز العدول ما لم يتجاوز النصف ـ مضافا الى إمكان دعوى كون إطلاق خبر ابن جعفر (ع) أقوى ، بقرينة قوله (ع) : « وإن كان قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ». الظاهر في كون سورة التوحيد أولى بالإتمام من غيرها ، فاذا جاز العدول عنها جاز عن غيرها بطريق أولى.
[١] المحكي عن الفقيه والنهاية والمبسوط والسرائر : أن ذلك في ظهر الجمعة. وعن صريح الشهيدين والمحقق الثاني أن ذلك في الجمعة
__________________
(١) الوسائل باب : ٦٩ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٦٩ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٦٩ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٤.