ما لم يبلغ النصف [١] وأما إذا شرع في الجحد
______________________________________________________
[١] أو ما لم يتجاوز النصف ـ على الخلاف السابق ـ والتحديد بذلك محكي عن السرائر والدروس وجامع المقاصد والروض وغيرها. بل عن المسالك والحدائق : أنه المشهور. وعن البحار نسبته إلى الأكثر ، وكأنه للجمع بين هذه النصوص وبين ما تقدم (١) من عموم المنع إذا بلغ النصف وتجاوزه كما في كشف اللثام ، وعن المحقق والشهيد الثانيين الاستدلال له بأنه مقتضى الجمع بين ما تقدم من النصوص المطلقة في جواز العدول ، وبين رواية صباح بن صبيح عن الصادق (ع) : « عن رجل أراد أن يصلي الجمعة فقرأ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ. قال (ع) : يتمها ركعتين ثمَّ يستأنف » (٢). بحمل الأول على صورة عدم التجاوز والثانية على صورة التجاوز ، وفيه أنه جمع تبرعي لا شاهد عليه ، بل ظاهر رواية الصباح صورة الالتفات بعد الفراغ من سورة التوحيد ، فلا تنافي تلك النصوص بوجه.
ومنه يظهر الاشكال فيما عن ظاهر الكليني وتبعه عليه جماعة من الجمع بالتخيير ، فإنه إنما يكون جمعاً عرفياً لو كان ظاهر رواية الصباح الالتفات في الأثناء كما لا يخفى ، فاذاً لا مانع من الأخذ بإطلاق نصوص جواز العدول الشامل لصورة التجاوز عن النصف ، ولا يعارضه عموم المنع ، إذ قد عرفت أنه لا دليل على المنع إلا الإجماع المتقدم على عدم جوازه حينئذ ، وهو غير ثابت في المقام ، لما عن المبسوط والنهاية والتحرير والإرشاد والتذكرة والمنتهى وغيرها : من إطلاق جواز العدول. وعن صريح بعض متأخري المتأخرين ذلك أيضاً.
نعم يمكن أن يعارض إطلاق نصوص المقام بإطلاق رواية الذكرى
__________________
(١) في صفحة : ١٨٧.
(٢) الوسائل باب : ٧٢ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢.