أو التوحيد عمداً ، فلا يجوز العدول إليهما [١] أيضاً على الأحوط.
( مسألة ١٧ ) : الأحوط عدم العدول من الجمعة والمنافقين إلى غيرهما في يوم الجمعة وإن لم يبلغ النصف [٢].
______________________________________________________
المتقدمة (١) ، ولأجل أن بينهما عموماً من وجه يرجع الى عموم المنع عن العدول عن سورتي الجحد والتوحيد ، لكنه موقوف على حجية الرواية سنداً وعدم أظهرية نصوص المقام منها ، وقد تقدم وجه الإشكال في الأول ، ولا تبعد دعوى أظهرية نصوص المقام منها كما لا يخفى بأقل تأمل.
نعم إن ثبت الإجماع على عدم جواز العدول من غير الجحد والتوحيد بعد تجاوز النصف إلى الجمعة والمنافقين ، أمكن تقييد الإجماع. اللهم إلا أن يدعى كون الأولوية ظنية لا يعول عليها ، إذ يمكن التشكيك في الإجماع ، فيلتزم بالتعدي عن الجحد والتوحيد إلى سائر السور فيحكم بجواز العدول عنها بعد تجاوز النصف إلى الجمعة والمنافقين.
[١] تقدم بيان وجه ضعفه.
[٢] لأن تجويز العدول من الجحد والتوحيد إليهما محافظة على قراءتهما ـ مع كونه ممنوعاً في نفسه ـ يدل على أهميتهما من العدول الممنوع عنه ، والعدول عنهما الى غيرهما مخالفة لذلك الاهتمام. ويؤيده ما عن كتاب الدعائم : « وكذلك سورة الجمعة أو سورة المنافقين في الجمعة لا يقطعهما الى غيرهما ، وإن بدأ بقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ قطعها ورجع الى سورة الجمعة أو سورة المنافقين » (٢) لكن لا يخفى : أنه لو تمَّ لاقتضى وجوب قراءة السورتين وليس كذلك كما سيأتي ـ مضافاً الى أن جواز العدول يمكن أن يكون لقصور مقتضي
__________________
(١) في صفحة : ١٨٧.
(٢) مستدرك الوسائل باب : ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.