______________________________________________________
كما يقتضيه ظاهر الجواب عن صورة العمد ، إذ لو كان السائل عالماً بالوجوب لم يحتج إلى الجواب عن صورة العمد بالبطلان لوضوح ذلك ، واما إطلاق النقص فهو ظاهر في البطلان ، ولا سيما في مقابل إطلاق التمام المقتضي للصحة.
وهذان الصحيحان هما العمدة في إثبات الوجوب. أما مداومة النبي (ص) على الجهر فلا تصلح لإثباته لأنها أعم. وقوله (ص) : « صلوا كما رأيتموني أصلي » (١) فقد عرفت الاشكال عليه ، والاستدلال بهما عليه ـ كما في المعتبر وغيره ـ ضعيف. ومثلهما ما في خبر الفضل بن شاذان عن الرضا (ع) في ذكر العلة التي من أجلها جعل الجهر في بعض الصلوات دون بعض : « إن الصلوات التي يجهر فيها إنما هي في أوقات مظلمة فوجب أن يجهر فيها ليعلم المار ان هناك جماعة » (٢) ، وما في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن القراءة خلف الامام فقال (ع) : « وأما الصلاة التي يجهر فيها فإنما أمر بالجهر لينصت من خلفه » (٣) ، وما في خبر محمد بن حمران ( عمران خ ل ) عن أبي عبد الله (ع) : من تعليل ذلك بأنه : « لما أسري بالنبي (ص) كان أول صلاة فرض الله تعالى عليه الظهر يوم الجمعة فأضاف الله عز وجل إليه الملائكة تصلي خلفه فأمر نبيه (ص) أن يجهر بالقراءة ليبين لهم فضله .. » (٤) ، فان الوجوب والأمر غير ظاهرين في الوجوب الاصطلاحي إلا بالإطلاق ، وهو مفقود لعدم سوق الكلام للتشريع ، ولو سلم فالعلة في الأولين استحبابية لا تصلح لإثبات الوجوب ، مع أنهما غير شاملين لغير الامام. وأضعف من ذلك الاستدلال بما تضمن : أن الصلاة منها جهرية
__________________
(١) كنزل العمال ج : ٤ صفحة : ٦٢ حديث : ١١٩٦.
(٢) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٣١ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٥.
(٤) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢.