أن يقصد به امتثال أمر الله تعالى ، وهذا باطل بلا إشكال [١] لأنه فاقد لقصد القربة أيضاً.
الثاني : أن يكون داعيه ومحركه على العمل القربة وامتثال الأمر والرياء معاً ، وهذا أيضاً باطل سواء كانا مستقلين [٢] أو كان أحدهما تبعاً والآخر مستقلا أو كانا معاً ومنضما محركا وداعياً.
الثالث : أن يقصد ببعض الأجزاء الواجبة الرياء ،
______________________________________________________
على الحرمة غير قابلة للمناقشة ، وعرفت مكرراً أن من لوازم الحرمة البطلان لامتناع التقرب بما هو حرام.
[١] يعني حتى من السيد رحمهالله لما عرفت من أنه لا خلاف له في كون الصلاة عبادة ولا في اعتبار القربة في العبادة مطلقاً.
[٢] لأجل أن الظاهر أنه يكفي في كون الفعل عبادة صلاحية الأمر للاستقلال في الداعوية إلى الفعل المأمور به وان كانت معه ضميمة مستقلة أو غير مستقلة لا بد في إثبات دعوى البطلان في هذه الصورة ، وكذا في أحد قسمي الصورة الثانية ـ أعني ما لو كان الأمر صالحاً للاستقلال في الداعوية والرياء لوحظ منضما الى الأمر مع كونه غير صالح للاستقلال ـ من الرجوع الى النصوص المشار إليها آنفاً ، ودلالة صحيح حمران وزرارة على البطلان فيهما لا قصور فيها ، وكذا دلالتها على البطلان في القسم الثاني من الصورة الثانية ـ أعني ما لو كان الرياء صالحاً للاستقلال في الداعوية والقربة غير صالحة لذلك ـ وكذا في الصورة الثالثة ، وإن كان يكفي أيضاً في دعوى البطلان فيها القواعد الأولية لعدم حصول قصد الامتثال على النحو المعتبر في العبادة كما تقدم في الوضوء.