والأحوط مع ذلك تكرار ما يعلمه بقدر البقية ، وإذا لم يعلم منها شيئاً قرأ من سائر القرآن [١].
______________________________________________________
بين الأقل والأكثر كان المرجع أصل البراءة ، ولا مجال للتمسك بالعام المذكور لإثبات وجوب المشتمل على البدل. وإن كان خبر الفضل بن شاذان المتقدم في إثبات وجوب السورة الظاهر في كون قراءة القرآن في نفسها ذات مصلحة وقراءة خصوص الفاتحة ذات مصلحة أخرى فغاية مدلوله كون صرف طبيعة القراءة ذات مصلحة ، وهو حاصل بقراءة البعض.
ثمَّ إنه لو بني على وجوب التعويض ، فهل يجب التعويض بغير ما تعلم من سائر القرآن ـ كما ذكره المصنف (ره) ، وعن الروض : نسبته الى المشهور ، ويقتضيه الاعتماد في وجوب التعويض على عموم ( فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ ) ، وعلى خبر الفضل ـ أو يجب التعويض بما تعلم بتكريره ـ كما عن بعض لأنه أقرب الى الفائت ـ؟؟ وجهان : أقربهما الأول. ومن ذلك تعرف الوجه في الاحتياط المذكور في المتن.
[١] كما هو المشهور ، ويشهد له : ـ مضافاً الى خبر الفضل المتقدم في مبحث وجوب السورة (١) ـ صحيح عبد الله بن سنان : « قال أبو عبد الله (ع) : إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود ، ألا ترى لو أن رجلا دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي؟ » (٢) ، والنبوي : « إذا قمت إلى الصلاة فإن كان معك قرآن فاقرأ به ، وإلا فاحمد الله تعالى وهلله وكبره » (٣) فان ظاهر الجميع اعتبار
__________________
(١) راجع أول فصل القراءة.
(٢) الوسائل باب : ٣ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.
(٣) سنن البيهقي ج : ٢ صفحة : ٣٨٠. وكنز العمال ج. ٤ صفحة : ٩٣ حديث : ١٩٤٦ بتغيير يسير.