______________________________________________________
الصادق (ع) والكاظم (ع) قبل حدوث بعض هذه القراءات أو قبل اشتهاره ولا سيما قراءة الكسائي فكيف يحتمل أن تكون مرادة بهذه النصوص؟ بل مقتضى النصوص اختصاص الجواز بما كان يقرؤه الناس في ذلك العصر لا غير ، فيشكل الشمول لبعض القراءات السبع إذا لم يعلم أنها كانت متداولة وقتئذ.
هذا ولكن الظاهر من النصوص المنع من قراءة الزيادات التي يرويها أصحابهم (ع) عنهم (ع) ولا نظر فيها التي ترجيح قراءة دون أخرى فتكون أجنبية عما نحن فيه. والذي تقتضيه القاعدة أن ما كان راجعاً الى الاختلاف في الأداء من الفصل والوصل ، والمد والقصر ، ونحو ذلك لا تجب فيه الموافقة لاحدى القراءات فضلا عن القراءات السبع ، وما كان راجعاً الى الاختلاف في المؤدى يرجع فيه الى القواعد المعول عليها في المتباينين ، أو الأقل والأكثر ، أو التعيين والتخيير ، على اختلاف مواردها ، لكن يجب الخروج عن ذلك بالإجماع المتقدم عن التبيان ومجمع البيان ، المعتضد بالسيرة القطعية في عصر المعصومين (ع) على القراءة بالقراءات المعروفة المتداولة في الصلاة وغيرها من دون تعرض منهم (ع) للإنكار ، ولا لبيان ما تجب قراءته بالخصوص الموجب للقطع برضاهم (ع) بذلك كما هو ظاهر.
نعم في صحيح داود بن فرقد والمعلى بن خنيس قالا : « كنا عند أبي عبد الله (ع) فقال : إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضال ثمَّ قال (ع) : أما نحن فنقرأ على قراءة أبي » (١) إلا أنه لا يصلح للخروج به عما ذكر ، ولو كان المتعين قراءة أبي أو أبيه (ع) ـ على الاحتمالين في كلمة « أبي » ـ لما كان بهذا الخفاء ، ولما ادعي الإجماع على جواز القراءة بما يتداوله القراءة ، فلا بد أن يحمل على بعض المحامل ، ولعل المراد هو أن
__________________
(١) الوافي باب : ١٨ من أبواب القرآن وفضائله : حديث : ٣.