إلى حده ، فان لم يخرج عن حده وجب عليه البقاء مطمئنا والإتيان بالذكر [١] ، وإن خرج عن حده فالأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها بأحد الوجهين : من العود إلى القيام ثمَّ الهوي للركوع ، أو القيام بقصد الرفع منه ثمَّ الهوي للسجود ، وذلك لاحتمال كون الفرض من باب نسيان الركوع [٢] فيتعين
______________________________________________________
[١] لتحصيل الذكر الواجب للركوع ، ولا ينافي ذلك الفصل بينه وبين مسمى الركوع الحاصل قبل طروء النسيان ، إذ لا دليل على قدح مثله ، والأصل البراءة من قادحيته. كما أنه لا مجال لاحتمال سقوط الذكر ، فلا يجب عليه البقاء ـ كما يحتمل في الصورة الآتية ـ إذ لا وجه للسقوط مع إمكان الامتثال بلا لزوم محذور الزيادة ، فإن الفصل بالهوي غير الصلاتي لا يوجب كون الركوع الصلاتي الثاني ركوعاً آخر ، ليكون زيادة قادحة.
[٢] هذا الاحتمال يبتني على كون الركوع الانحناء المنتهي بين الحدين ، فمع فرض توالي الهوي وعدم انتهاء الانحناء لم يتحقق الركوع ، فلا بد من تداركه بالانتصاب ثمَّ الانحناء عنه إلى أن ينتهي بين الحدين. ولو بني على عدم اعتبار الانتهاء فيه تعين الوجه الآخر ، لتحقق الركوع. وفوات الذكر والطمأنينة فيه سهواً لا يقدح في الصحة ، ولا يلزم تداركهما بالرجوع الى حد الركوع ، للزوم الزيادة ، فإنه ركوع آخر غير الركوع الأول ، لتخلل العدم بينهما ، وما ذكره بعض الأعيان : من « أن الظاهر عدم صدق زيادة الركوع إذا كان عوده على ما كان بقيامه بهيئة الراكع » غير ظاهر.
هذا والذي يقتضيه التأمل في مفهوم الركوع ـ لغة وعرفا ـ : هو اعتبار الانتهاء فيه ، فالهاوي الى السجود ليس براكع ، والجالس إذا سجد لا يكون راكعاً أولا ثمَّ ساجداً ، ولذا لا يجب في كل ركعة إلا ركوع