______________________________________________________
البطلان ، قال في القواعد : « ولو نوى الخروج في الحال أو تردد فيه كالشاك بطلت صلاته ».
واستدل لهم : بأن النية الأولى إذا زالت فاذا رجع الى النية بعد ذلك لم يكتف بها لفوات المقارنة لأول العمل. وفيه : أن المقارنة حاصلة ، وإنما الإشكال في أن زوال النية وعودها كاف في حصول النية أولا ، والظاهر الكفاية ، إذ الثابت من الإجماع على اعتبار وقوع الصلاة على وجه العبادة هو لزوم الإتيان بكل جزء من أجزائها عن إرادة ضمنية تحليلية تنحل إليها إرادة الجملة ، المنبعثة تلك الإرادة عن داعي امتثال أمر الشارع ، وهذا المعنى حاصل في المقام بعد الرجوع الى النية الأولى.
وبأن زوال النية الأولى يوجب خروج الأجزاء السابقة عن قابلية انضمام الأجزاء اللاحقة إليها. وفيه : أنه غير ظاهر.
وبالإجماع على اعتبار استدامة النية المنتفية بنية الخروج. وفيه : أن المراد من الاستدامة المعتبرة إجماعا صدور كل واحد من الأجزاء عن داعي امتثال الأمر الضمني كما تقدم ، لا بالمعنى المقابل للزوال والعود.
وبأن ظاهر قوله (ص) : « ولا عمل إلا بنية » (١) اعتبار وجود النية في جميع آنات العمل ، نظير قوله (ع) : « لا صلاة إلا بطهور » (٢) فكما يقدح الحدث في أثناء الصلاة يقدح زوال النية كذلك. وفيه : منع كون ذلك هو الظاهر ، والبناء على قدح الحدث في الأثناء ليس مستنداً إلى قوله (ع) : « لا صلاة إلا بطهور .. » ، بل إلى النصوص الخاصة الدالة على قدح الحدث في الأثناء ، ولذا عد من القواطع في مقابل الشروط مع أن المستند في اعتبار النية ليس هو الحديث المذكور كما تقدم في نية الوضوء.
__________________
(١) الوسائل باب : ٥ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ٢ و ٩.
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب الوضوء حديث : ١.