أي لا يقبضهما ، بل يبسطهما على الأرض ، معتمداً عليهما للنهوض.
الثامن والعشرون : وضع الركبتين قبل اليدين للمرأة [١] عكس الرجل عند الهوي للسجود. وكذا يستحب عدم تجافيها حاله ، بل تفترش ذراعيها ، وتلصق بطنها بالأرض ، وتضم أعضاءها. وكذا عدم رفع عجيزتها حال النهوض للقيام ، بل تنهض وتنتصب عدلا.
التاسع والعشرون : إطالة السجود [٢] والإكثار فيه
______________________________________________________
أبي عبد الله (ع) قال : « إذا سجد الرجل ثمَّ أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه في الأرض ، ولكن يبسط كفيه من غير أن يضع مقعدته على الأرض » (١).
[١] ففي خبر زرارة عن أبي جعفر (ع) ـ في المرأة ـ : « فإذا جلست فعلى إليتيها ليس كما يجلس الرجل ، وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود وبالركبتين قبل اليدين ثمَّ تسجد لاطئة بالأرض ، فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض ، وإذا نهضت انسلت انسلالا ولا ترفع عجيزتها أولا » (٢) ، وفي صحيح ابن أبي يعفور : « إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها » (٣) ، وفي مرسل ابن بكير : « المرأة إذا سجدت تضممت ، والرجل إذا سجد تفتّح » (٤).
[٢] لاستفاضة النصوص بذلك أو تواترها. ففي خبر زياد القندي ان أبا الحسن (ع) كتب إليه : « إذا صليت فأطل السجود » ، وقد
__________________
(١) الوسائل باب : ١٩ من أبواب السجود حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ٤.
(٣) الوسائل باب : ٣ من أبواب السجود حديث : ٢.
(٤) الوسائل باب : ٣ من أبواب السجود حديث : ٣.