والخمسة الأولى أركان [١] ، بمعنى أن زيادتها ونقيصتها عمداً وسهواً موجبة للبطلان ، لكن لا يتصور الزيادة في النية ـ بناء على الداعي [٢] وبناء على الاخطار غير قادحة [٣]،
______________________________________________________
الأمر بما لا يكون اختيارياً ، سواء أكان لعدم اختيارية جزئه أم لعدم اختيارية شرطه وقيده ، فلو فرض قيام دليل على كونها جزءاً أو شرطاً لما ذكر وجب التصرف فيه وتأويله. نعم لا مانع من كونها شرطاً لموضوع المصلحة بأن تكون الصلاة بما هي هي مقتضياً للمصلحة ، وبما هي مرادة علة تامة لها ، فلا تكون النية حينئذ جزء المؤثر ، بل هي شرط لتأثيره لا غير. فان كان مراد القائل بالشرطية ذلك فنعم الوفاق ، وإلا ففيه ما عرفت. ولأجل أنه لا ثمرة مهمة في تحقيق كونها جزءاً أو شرطاً كان الاقتصار على هذا المقدار من البحث عن ذلك أولى. هذا وسيجيء إن شاء الله تعالى التعرض لدليل وجوب كل واحد من الواجبات الأخر المذكورة في الفصل المعدّ له.
ثمَّ إن عد الواجبات أحد عشر لا يخلو من مناقشة ، فإن من واجبات الصلاة الطمأنينة ، والاعتماد على المساجد السبعة في السجود ، وغير ذلك. إلا أن يكون المراد عد الواجبات العرضية لا الواجبات في الواجبات ، لكن عليه لا ينبغي عد القيام من الواجبات في قبال التكبير والقراءة والركوع لوجوبه حالها. اللهم إلا أن يكون المراد منه القيام بعد الركوع. فتأمل. والأمر سهل.
[١] كما يأتي في محله ، ويأتي أيضاً المراد من الركن ، فقد اختلفت فيه كلماتهم ، وخصه بعضهم بما تقدح نقيصته عمداً وسهواً.
[٢] لاعتبار استمراره المانع من صدق الزيادة.
[٣] إجماعا ، بل لعلها راجحة لأنها نحو من كمال العبادة. فتأمل.