العشاء أيضاً احتياطاً ، وأما إذا دخل في قيام الرابعة ولم يركع بعد فالظاهر بقاء محل العدول ، فيهدم القيام ويتمها بنية المغرب.
الثاني : إذا كان عليه صلاتان أو أزيد قضاء فشرع في اللاحقة قبل السابقة يعدل إليها مع عدم تجاوز محل العدول [١] كما إذا دخل في الظهر أو العصر فتذكر ترك الصبح القضائي السابق على الظهر والعصر ، وأما إذا تجاوز أتم ما بيده على الأحوط ويأتي بالسابقة ويعيد اللاحقة كما مر في الأدائيتين. وكذا لو دخل في العصر فذكر ترك الظهر السابقة فإنه يعدل.
الثالث : إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه قضاء. فإنه يجوز له أن يعدل إلى القضاء إذا لم يتجاوز محل العدول [٢]. والعدول في هذه الصورة على وجه الجواز ، بل الاستحباب [٣]
______________________________________________________
أوقات اليومية ونوافلها. فراجع.
[١] تقدم الكلام فيه في المسألة العاشرة من فصل أحكام الأوقات.
[٢] بلا إشكال ولا خلاف ، صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) في حديث : « .. وان كنت قد صليت من المغرب ركعتين ، ثمَّ ذكرت العصر فانوها العصر ، ثمَّ قم فأتمها ركعتين ، ثمَّ تسلم. ثمَّ تصلي المغرب .. الى أن قال (ع) : فان كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتى صليت الفجر فصل العشاء الآخرة ، وإن كنت ذكرتها وأنت في الركعة الأولى أو في الثانية من الغداة فانوها العشاء ثمَّ قم فصل الغداة » (١).
[٣] هذا بناء على مختاره من المواسعة وعدم الترتيب بين الفائتة والحاضرة وإلا فلو بني على أحدهما كان العدول واجباً ، كما أن الاستحباب مبني على
__________________
(١) الوسائل باب : ٦٣ من أبواب المواقيت حديث : ١.