______________________________________________________
كصحيح أبي بصير قال أبو عبد الله (ع) : « إذا كنت في صف فسلم تسليمة عن يمينك ، وتسليمة عن يسارك ، لأن عن يسارك من يسلم عليك. وإن كنت إماماً فسلم تسليمة وأنت مستقبل القبلة » (١) ، وما في خبره المتقدم : « ثمَّ تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القبلة : السلام عليكم » (٢) وخبر ابن أبي يعفور : « عن تسليم الامام وهو مستقبل القبلة قال (ع) : يقول : السلام عليكم » (٣) ، وخبر الحضرمي : « إني أصلي بقوم ، فقال (ع) : سلم واحدة ولا تلتفت قل .. » (٤) ، وخبر الكاهلي : « صلى بنا أبو عبد الله عليهالسلام .. الى أن قال : وسلم واحدة مما يلي القبلة » (٥).
والجمع بينها بما ذكر وإن كان قريباً إلا أنه لا شاهد له ومخالف للتفصيل فيها القاطع للشركة ، ومثله ما في المتن تبعاً للجواهر وغيرها من المساواة بين الامام والمنفرد في أنهما يسلمان إلى القبلة لنصوص الاستقبال فيهما ، ويومئان بنحو لا ينافي الاستقبال من غير تخصيص بمؤخر العين ، أو بالعين ، أو بصفحة الوجه ، أو بالوجه قليلا ، أو بالأنف ، أو بطرفه ، أو بغير ذلك أخذاً بإطلاق نصوص الإيماء فيهما أيضاً ، فإنه وإن سلم من إشكال التخصيص بما به الإيماء لكنه غير سالم من إشكال المخالفة للتفصيل بين الامام والمأموم في النصوص من حيث الاستقبال والإيماء إلى اليمين القاطع للشركة ، ومن هنا كان المحكي عن الجمل ، والعقود ، والمبسوط : من أن الامام والمنفرد يسلمان تجاه القبلة وكأنه طرح لنصوص الإيماء لمعارضتها في المقامين بما هو أرجح منها.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب التسليم حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٢ من أبواب التسليم حديث : ٨ وتقدم في صفحة : ٤٦٤.
(٣) الوسائل باب : ٢ من أبواب التسليم حديث : ١١.
(٤) الوسائل باب : ٢ من أبواب التسليم حديث : ٩.
(٥) الوسائل باب : ٢ من أبواب التسليم حديث : ١٧.