وجه لا ينافي الاستقبال. وأما المأموم فان لم يكن على يساره أحد فكذلك [١] ، وإن كان على يساره بعض المأمومين
______________________________________________________
[١] بلا إشكال ، لاتفاق النصوص على تسليمه الى اليمين والى الشمال إذا كان هناك أحد. ففي صحيح أبي بصير. « إذا كنت في صف فسلم تسليمة عن يمينك وتسليمة عن يسارك ، لأن عن يسارك من يسلم عليك » (١) وفي خبره : « فاذا كنت في جماعة فقل مثل ما قلت وسلم على من على يمينك وشمالك ، فاذا لم يكن على شمالك أحد فسلم على الذي على يمينك ، ولا تدع التسليم على يمينك إن لم يكن على شمالك أحد » (٢) ، وفي صحيح منصور : « الامام يسلم واحدة ، ومن وراءه يسلم اثنتين ، فان لم يكن عن شماله أحد يسلم واحدة » (٣) ، ونحوها غيرها.
ثمَّ إنه قد يستظهر من هذه النصوص كون الإيماء على النحو المتعارف بأن يلتفت بوجهه ، ويكون حينئذ منافياً لما دل على وجوب الاستقبال في التسليم ، فاما أن يكون مقيداً له ، أو يحمل على الإيماء بنحو لا ينافي الاستقبال لكن الإطلاق الشامل لذلك غير ظاهر ، فضلا عن الظهور. هذا وفي صحيح زرارة ، ومحمد ، ومعمر بن يحيى ، وإسماعيل عن أبي جعفر (ع) قال : « يسلم تسليمة واحدة إماماً كان أو غيره » (٤) ، وفي خبر ابن جعفر (ع) : « عن تسليم الرجل خلف الإمام في الصلاة كيف؟ قال (ع) : تسليمة واحدة عن يمينك إذا كان على يمينك أحد أو لم يكن » (٥). ولعلهما محمولان على نفي وجوب الزائد ، أو نفي تأكده. وعن الشيخ حمل الأول على ما إذا
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب التسليم حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٢ من أبواب التسليم حديث : ٨.
(٣) الوسائل باب : ٢ من أبواب التسليم حديث : ٤.
(٤) الوسائل باب : ٢ من أبواب التسليم حديث : ٥.
(٥) الوسائل باب : ٢ من أبواب التسليم حديث : ١٦.