______________________________________________________
قائلا بالمنع ، سوى سعد بن عبد الله ». وعن الفقيه (١) الاستدلال له بما أرسله عن أبي جعفر (ع) : « لا بأس أن يتكلم الرجل في صلاة الفريضة بكل شيء يناجي به ربه عز وجل » (٢) ثمَّ قال بعد هذا الخبر : ( لو لم يرد هذا الخبر لكنت أخبره بالخبر الذي روي عن الصادق (ع) أنه قال : « كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي » (٣). والنهي عن الدعاء بالفارسية في الصلاة غير موجود ، والحمد لله ).
أقول : النصوص المذكورة وغيرها مثل صحيح ابن مهزيار : « سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكل شيء يناجي به ربه؟ قال (ع) : نعم » (٤) ، وصحيح الحلبي : « كلما ذكرت الله عز وجل به والنبي (ص) فهو من الصلاة » (٥) إطلاقها من حيث اللغة غير ظاهر. بل دعوى انصرافها الى خصوص اللغة العربية ، بمناسبة كون الأقوال الصلاتية عربية ، قريبة جداً. ولذا استقرب في الحدائق ، وعن شرح المفاتيح للوحيد المنع. ولو سلم إطلاقها ، فلا تصلح لإثبات مشروعية القنوت بغير العربي لعدم الملازمة. ولذا استدل بعضهم على ذلك بما سبق من نفي التوقيت فيه.
لكن الظاهر من نفي التوقيت التعميم من حيث المضمون ، لا من حيث اللغة. بل لا تبعد دعوى الانصراف فيه الى أنه كسائر الموظفات الصلاتية لا بد أن يكون باللغة العربية. ولذا قال في الجواهر : « قد يقوى في النظر عدم الاجتزاء به عن وظيفة القنوت ، وان قلنا بعدم بطلان الصلاة مع الدعاء
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ج : ١ صفحة : ٢٠٨ طبع النجف الحديث.
(٢) الوسائل باب : ١٩ من أبواب القنوت حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ١٩ من أبواب القنوت حديث : ٣.
(٤) الوسائل باب : ١٩ من أبواب القنوت حديث : ١.
(٥) الوسائل باب : ٤ من أبواب التسليم حديث : ١.