______________________________________________________
المنع عن بعض الأفعال في الصلاة ، مثل موثق عمار بن موسى قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يكون في الصلاة ، فيقرأ ، فيرى حية بحياله ، يجوز له أن يتناولها فيقتلها؟ فقال (ع) : إن كان بينه وبينها خطوة واحدة فليخط وليقتلها ، وإلا فلا » (١).
أو في قاطعية بعض الافعال ، مثل صحيح حريز عن أبي عبد الله (ع) : « قال : إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق ، أو غريماً لك عليه مال ، أو حية تخافها على نفسك فاقطع الصلاة واتبع غلامك ، أو غريمك ، واقتل الحية » (٢).
ففيه : أنه لو تمت دلالة مثل ذلك وجاز العمل به ، فإنما هو في أفعال خاصة لا تمكن استفادة الكلية المذكورة منها.
وعليه ينحصر مستندها في الإجماع. وإن كان يشكل الاعتماد عليه ، بعد ما تقدم من تفسيره بما يخرج به عن كونه مصلياً. لإشكال المراد به ، إذ هو إن كان الخروج شرعا لزم أخذ الحكم في موضوعه. مع أنه لا يرفع إجمال الموضوع ، وذلك خلف. وإن كان الخروج عرفا ، فمع أنه لا حاكمية للعرف في الموضوعات الشرعية ، المخترعة للشارع ، ولا اعتبار بحكمه في ذلك أنه لا يطرد في الأفعال الكثيرة ، المقارنة لأفعال الصلاة ، مثل الخياطة ، والحياكة ، ونحوهما ، فان الاشتغال بها مقارنا للاشتغال بأفعال الصلاة ، لا يعد خروجا عنها. وان كان الخروج من عرف المتشرعة ، بحسب مرتكزاتهم ، المتلقاة من الشارع ، فهو وإن كان صحيحاً في نفسه ، لحجية ارتكازهم ، المعبر عنه بالسيرة الارتكازية ، التي هي في عداد الحجج ، كالسيرة العملية ، المعبر عنها بالإجماع العملي ، وكالإجماع القولي. إلا أن ذلك ليس من وظيفة الفقيه ، إذ وظيفته الفتوى في كل مورد من موارد
__________________
(١) الوسائل باب : ١٩ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٤.
(٢) الوسائل باب : ٢١ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ١.