من الأذكار والأدعية والقرآن أن يكون بحيث يسمع نفسه [١] تحقيقاً أو تقديراً ، فلو تكلم بدون ذلك لم يصح.
______________________________________________________
لكنه معارض بما دل على جواز الإقامة ماشياً (١) ، وبعد حمله على الاستحباب لا مجال للبناء على الوجوب في الصلاة. ورواية السكوني فيمن يريد أن يتقدم الى وهو في الصلاة قال (ع) : « يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم الى الموضع الذي يريد ثمَّ يقرأ » (٢) وفيه : انه لا يشمل ما نحن فيه.
وما قد يدعى من دخوله في مفهوم القيام الواجب نصاً وفتوى ، ولذا لم يتعرض الأكثر لوجوبه في المقام مع ما عرفت من إجماعهم عليه. فيه : أنه ممنوع ، وعدم التعرض له أعم من ذلك. فالعمدة إذاً في دليله الإجماع ، والقدر المتيقن منه صورة العمد. فدعوى ركنيته ـ كما عن الشهيد وتبعه عليه المصنف (ره) وجماعة ، فتبطل الصلاة بتركه عمداً وسهواً ـ غير ظاهرة نعم لا بأس بدعوى ذلك في القيام ، لما عرفت من موثق عمار فيخصص به حديث : « لا تعاد الصلاة ».
[١] المعروف بين الأصحاب أن أقل الجهر أن يسمع القريب منه ، تحقيقاً أو تقديراً ، وحد الإخفات أن يسمع نفسه كذلك ، قال في المعتبر : « وأقل الجهر أن يسمع غيره القريب ، والإخفات أن يسمع نفسه أو بحيث يسمع لو كان سميعاً ، وهو إجماع العلماء ». وقال في المنتهى : « أقل الجهر الواجب أن يسمع غيره القريب ، أو يكون بحيث يسمع لو كان سامعاً ، بلا خلاف بين العلماء. والإخفات أن يسمع نفسه ، أو بحيث يسمع لو كان سامعاً وهو وفاق ». وقال الشيخ (ره) في محكي تبيانه : « حد أصحابنا الجهر فيما يجب الجهر فيه بأن يسمع غيره ، والمخافتة بأن يسمع نفسه ». وعلله
__________________
(١) الوسائل باب : ١٣ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٩.
(٢) الوسائل باب : ٣٤ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.