باوضاع الالفاظ والهيئات اللفظية ويقال لهذا التصديق : الحكم الخبرى اللفظى المقابل للحكم الذهنى الحقيقى نظير الطلب الانشائى المقابل للطلب الحقيقى ، والتصديق بالنسبة الذهنية هو ما يقع فى الذهن من الاعتقاد والاذعان بها ومصدق هذا التصديق كل من يقوم عنده البرهان او شبهه على وقوع النسبة او لا وقوعها ويقال له الحكم الذهنى الحقيقى والمراد به الذهنى بالمعنى الاعم الشامل للحكم المتعلق بالنسبة التى طرفاها موجودان فى الخارج والحكم المتعلق بالنسبة التى طرفاها ليسا كذلك ، والتصديق بالنسبة الخارجية والنسبة النفس الامرية هو علم الحق واهله ومصدقه الحق واهله ويقال لهما الحكم الخارجى والحكم النفس الامرى.
ثم ان كلا من هذه النسب الاربع يقال لها النسبة الحكمية باعتبار تعلق حكمها بها ويقال له الحكم أيضا بالاشتراك او المجاز ويتصف كل منها بما اتصف به الحكم بالمعنى الاول الا ان النسبة الحكمية فى اصطلاح القوم هى النسبة الذهنية فقط باعتبار تعلق الحكم بها ولم يشيروا الى احوال النسب الثلاث الباقية ، ومراد الشارح بالاحكام الذهنية هاهنا هى النسب الذهنية بالمعنى الاعم.
قوله : لان الذهن قد يتصور الكواذب الخ ـ هذا التعليل محتاج الى زيادة بيان قد ذكرتها فى موضعين مما سلف فراجع.
قوله : فلو كان صدق الحكم باعتبار مطابقته الخ ـ اى فلو كان صدق التصديق باعتبار مطابقته لما فى الذهن من النسبة الذهنية لكان التصديق بوجوب الانسان صادقا لان له اى لما فى الذهن من النسبة الذهنية صورة ذهنية مطابقة لهذا التصديق.
اقول : قد عرفت ان النسبة الذهنية بالمعنى الاخص بعد ان ثبت امتناع مطابقتها للنسبة الخارجية وللنسبة اللفظية ولنفسها لو لم تعتبر مطابقتها للنسبة النفس الامرية لم يعقل مطابقتها لشيء اخر فالكواذب منها حيث لا تطابق ما فى نفس الامر فلا يعقل فرض مطابقتها لشيء آخر وليس فى كلام المصنف دلالة على مطابقتها لشيء ، ولزوم صدقها انما هو من جهة انتفاء مناط الصدق والكذب فيها ، وعدم امتيازها عن الصوادق