عند تحقق ارادته غير معقول لان المفعول حينئذ لا محالة موجود فاذا لم يوجد فهو ترجح لطرف العدم بلا مرجح بل مع وجود المرجح الموجب لطرف الوجود وهو محال بديهة واتفاقا حتى عند الاشاعرة القائلين بجواز الترجيح بلا مرجح اذ هم يقولون بجواز ترجيح الفاعل المختار احد المتساويين على الاخر بلا مرجح لا بترجيح الممتنع على الواجب ، فالاحسن ان يقال هاهنا الترجح مكان الترجيح ، واما الترجيح بلا مرجح محال او ممكن فلبحثه موضع آخر
قول المصنف : ولا يجب مقارنة العدم ـ اى ولا يجب مقارنة وجود العلة التامة لعدم المعلول عدما زمانيا غير مجامع لوجود المعلول ، واما العدم الذاتى المجامع له فوجود العلة مقارن له لانه كالامكان لا ينفك عن ذات المعلول ، ولا فرق فى ذلك بين ان يكون الفاعل مختارا او موجبا لان فرض الكلام فى العلة التامة وتخلف المعلول عنها حتى يقارن هى عدمه ممتنع كما مر ، وتحقق العلة التامة فى مورد الفاعل المختار بتحقق الإرادة وعند تحقق الإرادة لا معنى لتخلف المعلول
ان قلت : اذا امتنع تأخر المعلول زمانا عن العلة التامة كما مر امتنع مقارنة العلة التامة لعدم المعلول زمانا ، فلم قال المصنف : ولا يجب وعدم الوجوب هو الجواز والجواز ينافى الامتناع ، قلت : أولا ان هذا بحسب انصراف الكلام والا فعدم الوجوب يشمل الامكان والامتناع ولا بأس بإرادة الامتناع من عدم الوجوب ، وثانيا ان امتناع المقارنة قد فهم من الحكم السابق التزاما وليس مراد المصنف بهذا الكلام التصريح بلازم ذلك الحكم بل التصريح برد من قال من المتكلمين بوجوب مقارنه العلة التامة للعالم التى هى الواجب تعالى لعدم المعلول الّذي هو العالم لما ذهبوا إليه من حدوثه.
ان قلت : ان المصنف يوافق المتكلمين فى هذا المذهب على ما اشار إليه فى المسألة الخامسة والاربعين من الفصل الاول : قلت : نعم ولكن القول بحدوث العالم لا يستلزم نقض هذه القاعدة البديهية.
قول المصنف : ولا يجوز بقاء المعلول بعده ـ اى بعد انعدام الفاعل