بشرطين : احدهما ان يشتمل على مصلحة اما للمتألم او لغيره ، وهو نوع من اللطف لانه لو لا ذلك لكان عبثا والله تعالى منزه عنه ، الثانى ان يكون فى مقابلته عوض للمتألم يزيد على الالم بحيث لو عرض على المتالم الالم والعوض اختار الالم والا لزم الظلم والجور من الله تعالى على عبيده لان ايلام الحيوان وتعذيبه على غير ذنب ولا لفائدة تصل إليه ظلم وجور ، وهو على الله تعالى محال ، انتهى ، وهذا الّذي قال متوجه ، فتدبر.
قول الشارح : الّذي يختار المولم ـ بصيغة المفعول اى المتالم ، وهذا اشارة الى ما قال رحمهالله فى كلامه المنقول آنفا من نهج الحق.
قول الشارح : اختلف الشيخان ـ من شيوخ الاعتزال ، هما ابو على وابنه ابو هاشم الجبائيان.
قول الشارح : فلم يشرط هذا الشرط ـ اى لم يشرط اشتمال الالم المبتدأ على اللطف لئلا يلزم العبث ، بل قال : ان الا لم المبتدأ المشتمل على نفع المتألم حسن ما لم يلزم منه ظلم ، وذلك اذا كان النفع الى حد يرضى بالالم فى قباله ، قال الشهرستانى فى الملل والنحل : اختلف ابو على وابو هاشم فى فعل الالم للعوض ، فقال ابو على : يجوز ذلك ابتداء لاجل العوض ، وعليه بنى آلام الاطفال ، وقال ابنه : انما يحسن ذلك بشرط العوض والاعتبار جميعا.
قول الشارح : لكونه ظلما لكونه عبثا ـ هكذا فى المطبوعة حديثا ، والظاهر لزوم العاطف ، وفى المطبوعة باصبهان معطوف بأو ، وعلى كل فمراده اعتبار الامرين.
قول الشارح : لمكلف آخر ـ لان الصبى ليس مكلفا حتى يكون موردا للطف وفيه انه ممكن لا سيما اذا كان مراهقا ، وفى الحديث مرض الصبى كفارة لوالديه.
قول الشارح : ولهذا يقبح منا الخ ـ اى كسر يد الغريق ثم تخليصه قبيح من دون مصلحة وتقدمة للكسر فى تخليصه لان هذا وان لم يكن ظلما لان نفع نجاته من الغرق اكثر من ضره بكسر يده لكنه قبيح قطعا لان ايلامه اياه بكسر يده امر عبث لان تخليصه ممكن من دون ذلك ، وكذا المثال الثانى لانه ليس ظلما لتوفية الاجرة