لكن النزح المتعب عبث لامكان اداء مقدار الاجرة احسانا من دون هذا التعب.
قول الشارح : فى كتاب نهاية المرام ـ ليس هذا الكتاب بالايدى ، ولعل الجواب لزوم العبث كما ذكرنا تفصيله.
قول الشارح : ان يقع الامراض ـ بل سائر المصائب.
قول الشارح : لانه الم واصل الخ ـ حاصل الاستدلال ان المقتضى للعقاب موجود وهو الكفر والفسق ، والمانع لا يتصور الا تعجيل العقاب فى الدنيا لان الكافر لعله يؤمن والفاسق يتوب فاذا يرتفع مقتضى العقاب فيكون التعجيل عبثا ، لكن هذا المانع ليس بمانع على فرض ان يكون فى التعجيل مصلحة لهما او لبعض المكلفين كما فى الحدود فانها قصم لحدة القوة الحيوانية فى مرتكب الفواحش وعبرة لغيره من الناظرين.
اقول : ايلام الكافر ان كان باهلاكه كالامم السالفة فهو عقاب قطعا وشروع فى عقابه الّذي استحق بكفره ، فالكلام فى غير هذا النوع من الايلام ، وفى الاخبار ما يوافق هذا القول.
قول الشارح : ومنع قاضى القضاة الخ ـ هو القاضى عبد الجبار المعتزلى ، ويرد عليه أيضا ان المصيبات الواردة على الكافر والفاسق هل توجب عدم عقابهما فى الآخرة او تخفيفه أم لا ، فعلى الاول فهى عقابهما او بعضه ، وعلى الثانى فهى ظلم بهما.
قول الشارح : هذا مذهب الشيخين الخ ـ حاصل كلام الطرفين ان هاهنا ثلاثة اشياء : الالم اللطفى ، والطاعة التى يفعلها العبد المتالم الملطوف من جهة اللطف ، والثواب على هذه الطاعة ، والمصنف ومن على مذهبه يقولون : ان الثواب فى قبال الطاعة ، والالم يبقى مجردا ليس فى قباله شيء ، وهو قبيح لان الالم من دون عوض ظلم ، فلا بد ان يكون هنا امر آخر عوضا عن الالم فهو النفع او دفع الضرر ، والآخرون يقولون : ان الالم اللطفى حيث يكون علة للطاعة والطاعة علة للثواب فلا