الفاعل ) من الاضرار اما الله تعالى واما الخلق ، والممكن ( بصيغة المفعول ) اما العاقل واما غير العاقل ، وكذا الممكن عليه اما عاقل واما غير عاقل ، وهذه ثمانى صور ، احكامها مختلفة ، وسيأتي الاشارة الى بعضها فى كلام المصنف ، ثم التمكين اما تكوينى وهذا مورد البحث هنا ، واما تشريعى وهو راجع الى الوجه الرابع.
قول الشارح : وقال آخرون ان العوض الخ ـ هذا غير متصور اذا كان فاعل الالم حيوانا لم يكن له شيء يعتنى به ، فالعوض حينئذ على الله تعالى او على مالك الحيوان ان كان له مالك ومكنه من الاضرار.
قول الشارح : ان كان الحيوان ملجأ ـ الالجاء هو الحمل على الفعل بسلب الإرادة ، ولعل المراد به هنا اعم منه ومن الاضطرار كالحيوان الجائع شديدا.
قول الشارح : ينتصف للجماء من القرناء ـ القرناء تانيث الاقرن وهو الحيوان الّذي على راسه قرنان كالتيس ، والجماء تانيث الاجم وهو بخلافه.
قول الشارح : جرح العجماء جبار ـ الجرح بالفتح مصدر ، والعجماء هى البهيمة سميت بها لعدم تكلمها ، والاضافة الى الفاعل ، والجبار على وزان السؤال يفسر بالهدر ، وهو مأخوذ من الجبران ، اى ليس جرح البهيمة كجرح الانسان موجبا للجبران بالقصاص على البهيمة ، بل هو منجبر بدونه لعدم تكليفها ، وهذا لا ينافى ايجابه عوضا على الله تعالى او على مالكها.
قول الشارح : وبان العوض لو كان الخ ـ اى ان العوض لو كان على الله تعالى فى غير صورة الالجاء لما حسن منع البهيمة عن الايلام لان الايلام الّذي يعوض الله تعالى عنه حسن والمنع عن الحسن ليس بحسن.
قول الشارح : وهو يصدق بتعويض الخ ـ اى الانتصاف يصدق بذلك ، ويصدق أيضا بالانتقام بان يحشر هما ويمكن الجماء على ان تفعل بالقرناء بمثل ما فعلت هى بها فى الدنيا ، ولا يبعد ان يكون مرادهم بان العوض على فاعل الالم هذا المعنى.
قول الشارح : وعن الثانى بان المراد انتفاء القصاص ـ اى الجواب عن