قول الشارح : ولما وجب القود الخ ـ اى ولما وجب القصاص على القاتل لانه لم يفوت حياة المقتول ، اقول : هذا الاستدلال لو تم وليس كذلك فانما ينهض لابطال مذهب الموجبين لموته.
قول الشارح : ما تقدم ـ فى المسألة الرابعة عشرة فى العلم من مباحث الكيف وفى المسألة الخامسة من هذا الفصل من قوله : والعلم تابع.
قول الشارح : من ان العلم لا يؤثر فى المعلوم ـ اى لا يكون علة تامة لموت المقتول حين القتل حتى يجب موته بالعلم ولو لم يقتل لان العلم تابع اى له مطابقة للمعلوم ، واعترض على هذا الجواب بان الخصم تسلم ان العلم ليس موجبا لموته لو لم يقتل بل له موجب آخر مكان القتل ان مات ، لكن الموت بسبب آخر مكان القتل واجب لئلا يلزم خلاف ما علمه تعالى كما لو علم تعالى ان فلانا يزنى فى ساعة كذا ومكان كذا فالزنا واجب باسبابه لا بالعلم ، وما نحن فيه كذلك فانه تعالى علم موته فى وقت كذا فان لم يقع بالقتل فرضا وجب ان يقع بسبب آخر ، فهذا الجواب ينفعكم فى ابطال الجبر ولا ينفعكم هنا ، والجواب ان معلومه تعالى فيما نحن فيه انه يموت بالقتل وقد مات به لا الموت مطلقا ، واما الموت مطلقا فكما انه ممكن ان يقع وقت القتل لو لا القتل وان لا يقع امكن ان يكون معلوما له تعالى وقت القتل لولاه وان لا يكون معلوما له تعالى وقته لولاه بل يكون معلوما له تعالى فى وقت آخر ، فصحيح الاستدلال ان المقتول لو لم يمت بالقتل لزم خلاف معلوم الله تعالى ، لا انه لو لم يمت ولو بغير القتل لزم ذلك إذ لا سبيل لنا الى علمه تعالى ، بل كلما وقع امر نحكم بعد الوقوع انه كان فى علمه سبحانه كذلك.
قول الشارح : فبذبحه فوت الخ ـ فيكون عوضه على الذابح مساويا لما فوته عليه فليس محسنا إليه.
قول الشارح : اما الاول فليس بلطف الخ ـ ليس البحث فى الاجل بهذا المعنى ، مع انه لطف بمعنى المحصل للغرض ، وتقدم ذكر المعنيين للطف فى اوّل المسألة الثانية عشرة.