تجرى مجرى الصارف فيقبح من هذه الجهة ، فيصير إرادة الفاعل مترددة بين الجهتين اى الداعى الى فعل غير المتناهى والصارف عنه فلا يمكن الحكم بوجوب الفعل ولا وجوب الترك.
اقول : لا يخفى ما فى هذا الكلام من الخبط والشناعة لان التردد بين فعل غير المتناهى وتركه لا يستقيم دليلا على نفى وجوب اصل ذلك القدر المتناهى حتى يقال فانه تعالى قد يفعل ذلك القدر وقد لا يفعله ، وثانيا ان المشقة لا تتصور فى حقه تعالى بل الممتنع لا يقبل الوجود والممكنات جميعا على الاستواء فى جنب قدرته مع ان الممتنع لا يوصف بالشاق ، وثالثا ان الداعى الى الممتنع غير معقول ، ورابعا كيف يمكن تصور الترديد بين فعل الممتنع وتركه مع انه تعالى منزه عن الترديد فى ارادته ، فالحق فى الجواب ما بيناه ، ثم ان مثاله غير مناسب للمقام لانه كائنا ما كان متناه وكلامنا فى الزائد الى غير النهاية مع ان المشقة بنفسها لا تجرى مجرى الصارف لان الفاعل ان رأى المصلحة فى الفعل يتحمل مشقته والا فلا.
قول الشارح : فبحصوله الخ ـ اى فتجويز العدم بحصول الداعى فيما الخ ، وهذا من ذاك فان الفعل المنتفى بالاستحالة كيف يتصور فيه حصول الداعى مع علم الفاعل بها وكذا تجويز العدم فيه غير معقول.
قول الشارح : وللنفاة وجوه اخر ـ ذكرها القوشجى فى شرحه فراجع ، وبما ذكرنا يظهر الجواب عنها.