بل انكره فى ذلك اليوم قبل ان يؤمر بقتال المنافقين ، وما قرأ عليه ابو بكر من الآيات يصلح لمن ينكر موته مطلقا ، فاللازم على ابى بكر ان يقول له ما يدرأ زعمه ذلك ، قلت : هذا يدل على ان الامر كان مدبرا موطأ بينهما قبل ذاك فان أبا بكر لم يقرأ الآيات عن الفكرة فيما قال عمر بالصياح فى السرب خارج بيت رسول الله صلىاللهعليهوآله سالاّ صارمه ، متوعدا بالقتل كل قائل بموت رسول الله صلىاللهعليهوآله ، قائلا : لا اسمع رجلا يقول : مات رسول الله إلا ضربته بسيفى.
قول المصنف : كل الناس افقه الخ ـ راجع سادس الغدير ، ط ٢ ، ص ٩٥ وص ١٠٤ ،
قول المصنف : واعطى ازواج الخ ـ راجع فى ذلك ثامن البحار طبع الكمبانى ص ٣٠٣.
قول الشارح : عائشة وحفصة ـ بنت ابى بكر وبنت عمر من ازواج النبي صلىاللهعليهوآله ، وكانتا تؤذيانه كثيرا كابويهما ، وفيهما نزل قوله تعالى : ( إِنْ تَتُوبا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ) الآية ، وفتنة عائشة فى حرب البصرة وغير ذلك معروفة.
قول المصنف : وقضى فى الحد الخ ـ اى حد شرب الخمر.
قول الشارح : وروى تسعين الخ ـ وأيضا رواياتهم التى ذكر فى الغدير تدل على ان ذلك كان اربعين فى زمن النبي صلىاللهعليهوآله ، وكان على ذلك ابو بكر ايام إمارته ، وغيّرها عمر الى ثمانين فى مواضع ، وفى موضع اكتفى بستين ، واقام الحد على ابنه عبد الرحمن بن عمر ثانية فى المدينة بعد ان ضربه الحد عمرو بن العاص فى مصر ، وحبسه عمر ثم مرض فمات ، راجع سادس الغدير ، ط ٢ ، ص ١٢٣ وص ١٧١ وص ٣١٦.
قول المصنف : ومنع المتعتين ـ متعة النساء ومتعة الحج ، راجع فى ذلك سادس الغدير ، ط ٢ ، ص ١٩٨ ـ ٢٣٩ ، وثالثه ص ٣٢٩ ـ ٣٣٣.
قول المصنف : وحكم فى الشورى الخ ـ اصحاب الشورى ستة : امير المؤمنين