ان المعصية سبب لاستحقاق العقاب والذم يحصل فى نفسه خوف يمتنع بسببه عن ارتكاب المعصية فيبعد عنها ويحصل غرض البارى تعالى ، فلذلك قال الشارح فى تقريره : فلان المكلف اذا عرف ان مع المعصية الخ.
قول الشارح : لاشتماله على سبب الخ ـ اى لاشتمال كل من فعل القبيح والاخلال بالواجب على سببيته لاستحقاق العقاب ، وكونه سببا لذلك لوجهين ، فالاشتمال فى كلام الشارح هو اشتمال المعصية على سببيته لذلك من باب اشتمال الموضوع على المحمول ، وفى كلام المصنف هو اشتمال هذه القضية باعتبار كونها معلومة للمكلف على اللطف من باب اشتمال القضية على لازمها.
قول الشارح : وتقريره ان العقاب لطف ـ فى هذا الكلام ايجاز فى الغاية لكن المراد يعلم من بيان الصغرى ، وتقديره ان اعلام المكلف وعرفانه بان المعصية سبب لاستحقاق العقاب لطف لان من المعلوم يقينا ان نفس العقاب ليس لطفا.
قول الشارح : واما الكبرى فقد تقدمت ـ فى المسألة الثانية عشرة من الفصل الثالث من المقصد الثالث.
قول الشارح : وقد تقدم بيان ذلك ـ آنفا بقوله : ومنع ابو على وجماعة الخ ، وقد مر أيضا توضيحه.
اعلم ان ترك الواجب بمعنى كف النفس عنه غير معقول لان الانسان اذا اشتاق نفسه الى فعل الواجب يفعله لموافقة هواه لهوى مولاه بخلاف فعل القبيح فانه يرجح هوى مولاه ويكفّ نفسه عن الارتكاب وان كان يهواه ، فلا يتصور فى ترك الواجب الا الاخلال به ، فقول ابى على والجماعة قول غير معقول ، ولكنك عرفت انهم التزموا بذلك لعدم التفكيك بين هذا المقام ومقام الاخلال بالقبيح من جهة اقتضاء دليلهم ، ولكن عرفت انه مدخول.
قول المصنف : ولقضاء العقل به مع الجهل ـ اشارة الى قياس من الشكل