إرادة المصنف له كما ان الشارح كذلك فهمه ، وفيهم من يخالف الجمهور فيهما وفى التكفير فقط.
قول الشارح : فقال ابو على الخ ـ نسب الى ابى على هذا القول بصورتين ، الاولى ان المتقدم يحبط بالمتأخر مطلقا وهو يبقى بحاله ، وهذا باطل لوجوه :
الاول انه يستلزم ان احدا لو اطاع ايام دهره ثم تكلم بكذبة او شرب قطرة خمر فى آخر عمره كان كمن لم يطع ربه طرفة عين ، وهذا ظلم ببداهة العقول ، ولا يستقيم على طريقة العدلية ، وهذا الوجه لا يجرى فى التكفير.
الثانى لزم ان لا يكون عند الانسان حين موته الا الحسنة او السيئة ، وهذا باطل للآيات والاخبار الدالة على ان من العباد من خلط بين الصالح والسيئ من الاعمال وان الله تعالى يعذبهم القيامة او يتوب عليهم.
الثالث لزم ان يكون ايجاب التوبة لغوا.
الرابع قوله تعالى : ( فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ ) الآية ، وهى تدل على ان كل خير او شر يجازى عليه وما يقع محبطا لا يجازى عليه فلا شيء من خير او شر يقع محبطا.
الصورة الثانية وذكرها الرازى فى الاربعين هى ان المتأخرة تحبط المتقدمة بمقدارها لا مطلقا وتبقى بحالها ، فان من اتى بحسنتين ثم سيئتين انحبطت الحسنتان وبقيت السيئتان بحالهما وكذا العكس ، ومن اتى بعشر حسنات او سيئات ثم اتى بخمس عشرة حسنة او سيئة انحبطت العشرة وبقيت الخمس عشرة بحالها ، ومن اتى بالاكثر او لا انحبط منه بمقدار الاقل المتأخر وبقى المتاخر بحاله مع فضل المتقدم.
ويرد على هذه الصورة أيضا تلك اللوازم الباطلة ، لكن فى بعض الموارد.
وحاصل كلام ابى على فى الصورتين ان المتأخر يؤثر فى اسقاط المتقدم لا العكس بخلاف قول ابى هاشم.
قول الشارح : لان من اساء واطاع الخ ـ هذه الفروض تأتى على قول ابى هاشم