الطاعات كما اذقته لذات المعاصى.
قول الشارح : هو العقاب والخوف ـ فى بعض نسخ الكتاب والشرح القديم والقوشجى معطوف بأو ، فالمعنى على هذا : انها دافعة للضرر الّذي هو العقاب فى الآخرة ان لم يشمل العاصى العفو والشفاعة او خوف العقاب فى الدنيا ان شمله ، والمنفصلة مانعة الخلو ، وتقدير المحتمل كما مر فى بياننا غير محتاج إليه على هذا الفرض.
قول الشارح : الثانى انا نعلم الخ ـ هذا أيضا قياس من الشكل الاول ، هو ان التوبة ندم على القبيح او الاخلال بالواجب والندم على ذلك واجب لان الاصرار عليه قبيح عند العقلاء.
اقول ؛ قد قلنا ان الندم امر قهرى يحصل عند الاعتقاد بالتضرر بما فعله او تركه ، فهو من حيث هو ندم لا يتعلق به التكليف حتى يقال : انه واجب وتركه قبيح ، فالحق ان يقال : انا نعلم قطعا وجوب العزم على ترك معاودة القبيح او الاخلال بالواجب لان عدم العزم والاصرار على ذلك قبيح بحكم العقل والعقلاء.
قول الشارح : اذا عرفت الخ ـ اى اذا عرفت بالدليلين ان التوبة واجبة كلية لكلية المقدمتين فى كل من القياسين فهى واجبة عن كل ذنب ولا يصح من البعض كما يأتى التصريح به فى كلام المصنف عن قريب.
قول المصنف : ويندم على القبيح لقبحه الخ ـ حاصل هذا الكلام ان باعث العبد على التوبة يجب ان يكون قبح ما فعله من الحرام او ما تركه من الواجب سواء انضم إليه امر آخر من الامور الدنيوية او الاخروية أم لا بحيث لو كان الباعث امرا آخر وان كان امرا اخرويا من فوات الجنة او عذاب النار لم تصح توبته ، واستدل على ذلك بامرين.
الاول انتفاء الندم لان شارب الخمر لو ترك شربها او تارك الصلاة لو أتى بها مثلا لان الناس يذمونه او احس ضرر الشرب ببدنه او خاف عذاب النار لم يندم على هذا الفعل او الترك ، بل ترك الشرب وفعل الصلاة لاجل هذه الامور ، فلو لا هى لارتكب الشرب وترك الصلاة ، فاذا انتفى الندم انتفت التوبة لانها متقومة به.