كما نصّ عليه السيّد (١) وغيره (٢).
بل ظاهر عبارة التذكرة بل صريحها جريان الوقف فيها حيث إنّه بعد ما ذكر أنّه يشترط في العين الموقوفة امور خمسة «أن يكون عيناً معيّنة مملوكة ينتفع بها انتفاعاً محلّلاً مع بقائها ويصحّ إقباضها قال ـ في بيان فائدة القيد الثالث ـ : «وكذا لا يصحّ وقف ما ليس بمملوك من الأعيان كالخمر والأنبذة وكلب الهراش والخنزير والسرجين وغير ذلك ممّا تقدّم من الأعيان الّتي لا يقع عليها الملك ... إلى أن قال : ويصحّ وقف الكلب المعلّم وكلب الحائط والماشية والسنّور ، لجواز الانتفاع بها وصحّة بيعها على الأقوى. وللشافعيّة في وقف الكلب المعلّم وجهان ...» (٣) إلى آخر ما ذكره. وربّما يومئ ذلك إلى عدم خلاف بين الأصحاب في الكلب المعلّم.
__________________
(١) مصابيح الأحكام : ١٣.
(٢) جامع المقاصد ٩ : ١٤٥.
(٣) التذكرة ٢ : ٤٣١.