وقد تظافرت الإجماعات المنقولة على المنع بقول مطلق ، ففي التذكرة «الكلب إن كان عقوراً حرم بيعه عند علمائنا» (١) وفي موضع آخر منه «لا يجوز بيع السرجين النجس إجماعاً منّا» (٢).
وعن المنتهى «إجماع المسلمين كافّة على تحريم الخمر والميتة والخنزير».
وعن موضع آخر منه «إجماع علمائنا على تحريم بيع الكلاب عدا الأربعة» (٣).
وعن النهاية «الإجماع على تحريم بيع الخمر والعذرة والدم» (٤).
وعن الخلاف «إجماع الفرقة على تحريم بيع الخمر والسرجين النجس والكلب عدا كلب الصيد» (٥).
وعن المبسوط «الإجماع على تحريم بيع الخنزير وإجارته واقتنائه والانتفاع به» (٦).
وعن الحلّي في السرائر «بيع الخمر للمسلم حرام وثمنه حرام وجميع أنواع التصرّفات فيه حرام على المسلمين بغير خلاف بينهم» وقال أيضاً : «حكم الفقّاع حكم الخمر لا يجوز التجارة به ولا التكسّب به بغير خلاف بين فقهاء أهل البيت» (٧).
وعن الانتصار «إجماع الفرقة على تحريم الفقّاع وتحريم ابتياعه» (٨) وجعل القول به ممّا انفردت به الإماميّة.
وهذه الإجماعات وإن نقلت على موارد خاصّة لا على الأعيان النجسة بعنوانها الكلّي إلّا أنّه يمكن التعميم بجعل الاقتصار في معاقدها على البعض وحدانيّاً أو ثنائيّاً أو ثلاثيّاً مثالاً ، أو أنّه يستفاد منها على كثرتها واختلاف معاقدها عيناً وعدداً وقوع الإجماع المشترك بينها على الجميع ، أو أنّه إذا ثبت الحكم بها في الموارد الخاصّة يتمّ في غيرها بالإجماع المركّب وعدم القول بالفصل ، فهي مع الضميمة تفيد عموم المنع على وجه يحصل بها خصوصاً مع اعتضادها بالشهرة العظيمة بقسميها الظنّ الاطمئناني بالمنع وهو الحجّة مضافاً إلى النصوص الآتية.
__________________
(١) التذكرة ١٠ : ٢٦. (٢) التذكرة ١٠ : ٣١.
(٣) المنتهى ٢ : ١٠٠٨ ـ ١٠٠٩.
(٤) نهاية الإحكام ٢ : ٤٦٣.
(٥) الخلاف ٣ : ١٨٢ ـ ١٨٥.
(٦) المبسوط ٢ : ١٦٦.
(٧) السرائر ٢ : ٢١٨ ـ ٢١٩.
(٨) الانتصار : ٤١٨.