تدهين الأجرب وطلي السفن وغيره ، كما يظهر اختياره من كاشف اللثام (١) وعزي إلى جماعة منهم الشهيد (٢) والمحقّق (٣) الثانيين وقبلهما الشهيد الأوّل (٤) في بعض الحواشي المنسوبة إليه على ما ستعرفه إن شاء الله تعالى ، وهو لازم خيرة أكثر المتأخّرين في الجهة المتقدّمة من جواز استعمال المتنجّس في الانتفاعات المباحة ، إلّا أن يدفع بمنع الملازمة بين جلّ الفوائد المباحة وحلّ البيع في تلك المنافع.
ومستند الحكم في المسألة ـ بعد الإجماعات المنقولة ـ النصوص المستفيضة مثل صحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قلت : جرذ مات في زيت أو سمن أو عسل ، فقال : أمّا السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله والزيت يستصبح به. [وأمّا الزيت فيستصبح به خ ل] قال في بيع ذلك الزيت : تبيعه وتبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به» (٥).
وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام «قال : إذا وقعت الفارة في السمن فماتت فيه فإن كان جامداً فألقها وما يليها وكل ما بقي ، وإن كان ذائباً فلا تأكله ، واستصبح به والزيت مثل ذلك» (٦).
وموثّق معاوية بن وهب وغيره عن أبي عبد الله عليهالسلام «في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك؟ فقال : بعه وتبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به» (٧).
والقويّ القريب من الموثّق بالحسن بن رباط عن أبي بصير «قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفارة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه؟ فقال : إن كان جامداً فتطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي ، وإن كان ذائباً فاسرج به وأعلمهم إذا بعته» (٨).
وخبر إسماعيل بن عبد الخالق عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سأله سعيد الأعرج
__________________
(١) اكشف اللثام ٢ : ٢٦٩.
(٢) المسالك ٢ : ٢٤٦.
(٣) جامع المقاصد ٤ : ١٣.
(٤) نقله عنه في جامع المقاصد ٤ : ١٣.
(٥) الوسائل ١٧ : ٩٧ / ١ ، ب ٦ ما يكتسب به ، الكافي ٦ : ٢٦١ / ٢.
(٦) الوسائل ١٧ : ٩٧ / ٢ ، ب ٦ ما يكتسب به ، الكافي ٦ : ٢٦١ / ١.
(٧) الوسائل ١٧ : ٩٨ / ٤ ، ب ٦ ما يكتسب به ، التهذيب ٧ : ١٢٩ / ٥٦٣.
(٨) الوسائل ١٧ : ٩٨ / ٣ ، ب ٦ ما يكتسب به ، التهذيب ٧ : ١٢٩ / ٥٦٢.