استنادها إلى مقدّمتين فاسدتين من نجاسة دخان الدهن المتنجّس وحرمة تنجيس السقف وهي مع هذين الاحتمالين ـ مضافاً إلى مخالفة الجماعة من الأساطين ـ لا تكشف ولو ظنّاً عن وجود مدرك معتبر لها لو ظفرنا به لعملنا به. وليس في النصوص المعتبرة فيما علمنا كما صرّح به جماعة من المهرة المتتبّعين أيضاً ما يشهد لهم في التقييد المذكور.
نعم في مبسوط الشيخ بعد ما اختار جواز الاستصباح بقول مطلق ونسبه إلى جماعة «أنّه رووا أصحابنا أنّه يستصبح به تحت السماء دون السقف ، ثمّ قال : وهذا يدلّ على أنّ دخانه نجس ثمّ صرّح بأنّه عندي يعني الاستصباح تحت السقف مكروه ، وبعدم نجاسة دخان المتنجّس ونجس العين» (١) وزعم جماعة أنّ هذا رواية مرسلة منجبر ضعفها من جهة الإرسال بالشهرة.
وفي الجميع نظر ، أمّا ما أرسله الشيخ ، فلقوّة احتمال كون مراده من رواية الأصحاب فتواهم لا الرواية المصطلحة ، ولو لزعم كون مستند الفتوى الرواية المصطلحة بشهادة كون كتب الحديث والاستدلال خلوّاً عن ذكر نحو هذه الرواية. ولو سلّم كونها رواية مصطلحة لا جابر لها ، وشهرة الفتوى ما لم تكن استناديّة لا تصلح جابرة ، واستنادها إلى تلك الرواية بعد قيام أحد الاحتمالين المتقدّمين غير واضح ، مع أنّه لو كان فيها أمارة اعتبار كان الشيخ المرسل لها أولى بالاعتماد عليها ، بل مصيره إلى خلاف مقتضاها ربّما يوجب ضعفاً آخر فيها ، أو يكشف عن خلوّها عن أمارة الاعتماد.
وهل يقتصر في محلّ الرخصة على فائدة الاستصباح خاصّة أو لا ، بل يجوز البيع لسائر الفوائد المحلّلة ممّا تقدّم إليها الإشارة؟ قولان ، أوّلهما المشهور ، وثانيهما الأقوى وفاقاً لشيخنا (٢) في متاجره تبعاً لكاشف اللثام (٣) والشهيد والمحقّق الثانيين في المسالك (٤) وحاشية الإرشاد (٥) وقبلهما الشهيد الأوّل على ما هو صريح عبارته المنسوبة إليه في حواشيه ، قال المحقّق في حاشية الإرشاد عند شرح عبارة مصنّفه
__________________
(١) المبسوط ٦ : ٢٨٣.
(٢) الجواهر ٢٢ : ١٥.
(٣) كشف اللثام ٢ :
(٤) المسالك ٣ : ١١٩.
(٥) حاشية الإرشاد : ٢٠٤.