لفائدة الاستصباح به تحت السماء : «في بعض الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد ما حاصله : أنّ الفائدة لا تنحصر في ذلك ، إذ مع فرض فائدة اخرى للدهن لا تتوقّف على طهارته يمكن بيعه لها كاتّخاذ الصابون منه ، قال : وهو مرويّ ومثله طلي الدابّة.
أقول : لا بأس بالمصير إلى ما نبّه عليه سيّما وقد ذكر أنّ به رواية» (١) انتهى. قال شيخنا (٢) قدسسره : الرواية إشارة إلى ما عن الراوندي في كتاب النوادر بإسناده عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام وفيه «سئل عليهالسلام عن الشحم يقع فيه شيء له دم فيموت ، قال : تبيعه لمن يعمله صابوناً ...» (٣) الخبر.
أقول : لنا ـ بعد أصالة الجواز واستصحاب الحالة السابقة جوازاً وصحّة ـ عمومات العقود ، مضافاً إلى ما في رواية دعائم الإسلام المتقدّمة من قوله عليهالسلام «ويباح لهم الانتفاع» وإلى قوله عليهالسلام : في رواية تحف العقول : «وكلّ شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك كلّه حلال بيعه وشراؤه» ويعضدها رواية الراوندي المتقدّمة على ما أشار إليه الشهيد رحمهالله. ولم نقف للقول بالمنع على دليل عموماً ولا خصوصاً ، والإجماع الّذي ادّعاه العلّامة في التذكرة (٤) في مسألة اشتراط الطهارة الأصليّة في المعقود عليه إنّما ادّعاه على عدم صحّة بيع نجس العين كالخمر والميتة والخنزير ، فلا يتناول المقام كما نبّهنا عليه سابقاً ، وليس في سائر أدلّة حرمة التكسّب بالأعيان النجسة أيضاً ما يتناول المقام.
فروع :
الأوّل : على القول بالاقتصار في فائدة الاستصباح على ما تحت السماء فهل هذا الحكم تعبّد محض ، أو لنجاسة الدخان المتصاعد من هذا الدهن وتنجيسه السقف؟ قولان ، قيل بالأوّل ولعلّه المشهور ، وقيل بالثاني. ولوضوح ضعف هذا القول بظاهره ومخالفته المشهور بل الإجماع الظاهر على عدم نجاسة الدخان عدل عنه العلّامة (٥)
__________________
(١) حاشية الإرشاد : ٢٠٤.
(٢) المكاسب للشيخ الأنصاري ١ : ٩٢.
(٣) المستدرك ١٣ : ٧٣ / ٧ ، ب ٦ ما يكتسب به.
(٤) التذكرة ١٠ : ٢٥.
(٥) المختلف ٨ : ٣٣٣.