تحفّظاً على الثوب والبدن والأواني وغيرها فوجوب الإعلام لأجله مبنيّ على وجوب إعلام كلّ إنسان لنجاسة ما في يده إذا كان جاهلاً ، وسيأتي الكلام في تحقيقه.
الثالثة : إذا علم البائع من حال المشتري أنّه يشتري الدهن المتنجّس لغرض الإسراج لا غير ففي سقوط وجوب الإعلام وعدمه الوجهان السابقان ، والأوجه هو السقوط لحصول الغرض بدونه ، ولا يبعد التفصيل بين ما لو علم البائع بأنّ المشتري لا يبدو له فيما بعد إرادة الاستعمال في الأكل فلا يجب الإعلام ، وما لو علم أنّه يبدو له ذلك فيما بعد أو شكّ فيه والعدم فيجب لإطلاق الأمر وعموم التعليل. وهذا أجود.
الرابعة : لو باع الدهن المتنجّس لمن يعلم من حاله أنّ قوله في الإخبار بالنجاسة لا يؤثّر ، كما لو كان المشتري ممّن لا يجتنب عن النجاسات حتّى في الأكل لقلّة مبالاته في الدين ، ففي سقوط وجوب الإعلام وجه ، من جهة خلوّه عن الفائدة ، إلّا أنّ الأوجه هو الوجوب لإطلاق الأمر وعموم التعليل.
الخامسة : لو باعه والمشتري لا يشتريه لنفسه بل لغيره كما لو كان وكيلاً في اشتراء الدهن أو وليّاً أو فضوليّاً ، فالوجه وجوب الإعلام أيضاً عملاً بإطلاق قوله عليهالسلام : «أعلمهم إذا بعته» مضافاً إلى عموم التعليل.
السادسة : لو باع الوكيل فالظاهر وجوب الإعلام عليه أيضاً ، لأنّ الوكيل قائم مقام الموكّل ، فيجب عليه ما وجب على موكّله في الفعل الموكّل فيه ، ويجري عليه الأحكام الجارية على الموكّل إلّا ما خرج بالدليل.
السابعة : لو باع الفضولي ولحقه إجازة المالك ، ففي وجوب الإعلام عليه أو على المالك وعدمه عليهما ، أمّا على البائع فلعدم كونه مالكاً والأخبار الآمرة به ظاهر فيما لو كان البائع مالكاً ، وأمّا على المالك فلأنّ الأمر متعلّق بما لو كان المالك بائعاً إلّا أن يقال : إنّ الإجازة اللاحقة من المالك توجب كونه هو البائع في الحقيقة وإن كان العقد صادراً من الفضولي ، ولعلّ هذا أوجه.