لنا ـ بعد الأصل النافي لاحتمال شرطيّة الامور المذكورة ولا سيّما الأخيرين على ما تقدّم الكلام في نفي اشتراط الصحّة بهما ، وأصالة النفسيّة في الأمر كقوله عليهالسلام : «أو أعلمهم إذا بعته» فإنّ الأمر كما أنّه ظاهر في الوجوب كذلك ظاهر في كونه نفسيّاً ، وإن اختلف الظهوران في كون الأوّل وضعيّاً والثاني إطلاقيّاً لرجوع الاشتراط إلى تقييد الموضوع قضاءً ـ نفس الأخبار الواردة في الباب الآمرة بالإعلام ، فإنّ التعليل بقوله عليهالسلام : «ليستصبح به» في خبرين منها يقضي بأنّ الغرض من إعلام نجاسة الدهن أن يستعمله المشتري في الاستصباح لا في الأكل وغيره من مشروط بالطهارة لئلّا يقع في الحرام الواقعي ، وهذا يأبى كون الغرض منه إحراز صحّة البيع أو إحراز شرط صحّته ، وكذلك قوله عليهالسلام : «فيبتاع للسراج» فإنّه أيضاً يقضي بأنّ الغرض من التبيين استعماله في السراج لا في غيره من الأكل ونحوه ، ويأبى ذلك أيضاً الوجوب الشرطي بجميع محتملاته ، وقضيّة إطلاق الأمر عدم الفرق بين الإعلام قبل البيع أو بعده أو حينه أي في ضمن العقد ، والمفروض أنّ الغرض حاصل في الجميع. وما بيّنّاه من الاستدلال أولى ممّا حكي من موافقينا من التمسّك بالعمومات جنسيّة ونوعيّة من قوله تعالى : «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» «وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ» ونحو ذلك المعتضدة بالشهرة ، مضافاً إلى دعوى ظهور اتّفاق الفقهاء على ذلك في كلام الأردبيلي ، ويؤيّد الجميع أنّ كتمان العيب ممّا يوجب خياراً للمشتري لا فساد البيع رأساً.
ثمّ إنّ هاهنا مسائل تتعلّق بالإعلام :
الاولى : إذا كان المشتري عالماً بنجاسة الدهن من غير جهة إعلام البائع ، فالظاهر سقوط وجوبه ، لأنّ الغرض وهو علم المشتري ليستعمله في السراج حاصل بدون الإعلام فيلغو.
الثانية : أنّ الدهن في جملة من أنواعه لا يتأتّى منه بحسب متعارف الناس إلّا فائدة الاستصباح ولا يستعمل في الأكل عادةً ففي وجوب الإعلام في بيعه وجهان : من إطلاق الأمر ، ومن أنّ الغرض المستفاد من التعليل حاصل بدون علم المشتري بالنجاسة. وهذا أوجه ، فوجوبه لأجل هذا الغرض ساقط ، وأمّا التوقّي عن نجاسته