عن المنكر ، والردع عن المعصية ، وحرمة الأمر بالمنكر والحمل على المعصية والتقريب إليها عقلاً ونقلاً ، مضافاً إلى أنّ أخذ الثمن وبذله بإزاء المبيع لأجل الغاية المحرّمة أكل للمال بالباطل.
وأمّا الصور الثلاث الباقية فلا إشكال في جواز الأخيرة منها ، للأصل الثانوي المستفاد من عمومات العقود أجناساً وأنواعاً وأصنافاً ، مع عدم مخرج منه من الأدلّة الخاصّة ولا القواعد العامّة ، مع ورود نصّ خاصّ دالّ على الجواز والصحّة فيه ، مثل ما رواه عبد الله بن الحسن الدينوري عن أبي الحسن عليهالسلام في حديث قال : «قلت : فأشتري المغنّية أو الجارية تحسن أن تغنّي اريد منها الرزق لا سوى ذلك؟ قال : اشتر وبع» (١).
وأمّا الصورتان الاخريان فالظاهر حرمة اولاهما ، وهي ما لو كان الغاية المقصودة للمشتري التغنّي بها لا غير ، كما يدلّ عليه الخبر المذكور حيث قال : «اريد بها الرزق لا سوى ذلك» لقضائه بأنّ عدم الجواز مع إرادة الغاية المحرّمة معتقد السائل مفروغ عنه عنده وقد قرّره الإمام عليهالسلام على معتقده ، مضافاً إلى النصوص المستفيضة الصريحة في المنع والفساد المنصرفة إلى هذه الصورة لأنّها الغالب في المعاوضة على الجواري المغنّية ، ففي بعضها «ثمن المغنّية حرام» (٢) وفي بعضها «ثمن الكلب والمغنّية سحت» (٣) وفي ثالث عن شراء المغنّية قال : «قد تكون للرجل الجارية تلهيه وما ثمنها إلّا ثمن كلب ، وثمن الكلب سحت والسحت في النار» (٤) وفي رابع عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سأله رجل عن بيع الجواري المغنّيات؟ فقال : شراؤهنّ حرام ، وبيعهنّ حرام ، وتعليمهنّ كفر واستماعهنّ نفاق» (٥).
وفي خامس عن إبراهيم بن أبي البلاد قال : «أوصى إسحاق بن عمر بجوار له مغنّيات أن تبيعهنّ ويحمل ثمنهنّ إلى أبي الحسن عليهالسلام قال إبراهيم : فبعت الجواري
__________________
(١) الوسائل ١٧ : ١٢٢ / ١ ، ب ١٦ ما يكتسب به ، التهذيب ٦ : ٣٨٧ / ١١٥١.
(٢) الوسائل ١٧ : ١٢٢ / ٣ ، ب ١٦ ما يكتسب به ، إكمال الدين : ٤٨٣ / ٤.
(٣) الوسائل ١٧ : ١٢٣ / ٤ ، ب ١٦ ما يكتسب به ، قرب الإسناد : ١٢٥.
(٤) الوسائل ١٧ : ١٢٤ / ٦ ، ب ١٦ ما يكتسب به ، التهذيب ٦ : ٣٥٧ / ١٠١٩.
(٥) الوسائل ١٧ : ١٢٤ / ٧ ، ب ١٦ ما يكتسب به ، الكافي ٥ : ١٢٠ / ٥.