السلاح وغيره باعتبار هذا الأمر الخارج ، ومثله لا يقتضي الفساد.
نعم يمكن إثبات الفساد ممّا في رواية التحف من قوله عليهالسلام : «وملكه» بالتقريب الّذي قدّمناه مراراً من كون المراد تحريم ترتيب جميع آثار الملكيّة ، ولا يكون إلّا من جهة انتفاء الملكيّة. هذا ، ولكن في النفس بعد شيء لظهوره في انتفاء الملكيّة عن الشيء في نفسه ، وما نحن فيه ليس من هذا القبيل ، والمقصود إثبات الفساد في المبيع بهذا البيع لا مطلقاً ، وإلّا فلا إشكال في أنّه مع قطع النظر عن هذا البيع ملك ويملك في غير هذه الصورة من البيوع.