قوله : «أو هبته أو عاريته» أي كون الجهة المحرّمة فيه أحد الأمرين كهبته القرآن أو عاريته من الكافر ، أو هبته السلاح أو عاريته من المشركين ، أو هبة كتب الضلال أو عاريتها لغير الأهل ، فالبيع والشراء في الجميع لجهة الهبة أو العارية حرام.
فقوله : «ممّا نهى عنه» مع ما ذكر معه من الأمثلة إشارة إلى أحد الأنواع الثلاثة المشار إليها ، وهو البيع الحرام الّذي نهى عنه لوجه فساد فيه معه وجه صلاح أيضاً باعتبار اشتمال مورده ـ وهو المبيع ـ على جهة محرّمة وجهة محلّلة.
وقوله : «أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد» إشارة إلى النوعين الآخرين أعني البيع الحرام الّذي نهى عنه لوجه فساد فيه ليس معه وجه صلاح مع تعلّق النهي به أصالةً كالبيع بالربا ، فإنّ الربويّة وجه فساد فيه أي علّة باعثة على فساده وليس معه وجه صلاح ، ضرورة حرمة البيع الربوي بجميع أفراده.
وعدم حلّية شيء منها إلّا ما خرج بالدليل ، مع عدم كون مورده وهو المبيع مع قطع النظر عن هذا البيع منهيّاً عنه ، أو تبعاً للنهي في مورده ومتعلّقه كبيع الميتة وبيع الدم وبيع لحم الخنزير وغيره من الأمثلة المذكورة فإنّ الجميع من وادٍ واحد وهو كون حرمة البيع لوجه فساد فيه ليس معه وجه صلاح باعتبار كون جميع جهات مورده وجميع منافع متعلّقه محرّمة على معنى عدم اشتماله على منفعة محلّلة أصلاً ، وهذا هو على مقتضى ظاهر الرواية ، ولو ثبت بالدليل في بعض الأمثلة جواز الانتفاع فيه ببعض الجهات فهو مخرج بالدليل من باب التخصيص.
فقوله : «أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد» عطف على المضاف المقدّر في قوله : «فكلّ أمر» بقرينة التمثيل له بالبيع بالربا والبيع للميتة فيكون مرفوعاً ، ومعناه شيء من البيع يكون فيه وجه من الفساد على حسبما بيّنّاه.
وقوله فيما بعد الأمثلة المذكورة : «أو شيء من وجوه النجس» عطف على سابقه أي بيع شيء من وجوه النجس أي العنوانات النجسة الّتي نجاستها تابعة لأصل العنوان ، كالبول والعذرة وأرواث ما لا يؤكل لحمه والمني والكلب وما أشبه ذلك. ومن هنا يعلم أنّ حكم الرواية لا يعمّ المتنجّسات الغير القابلة للتطهير من غير استحالة ، لكون