نجاستها عرضيّة غير تابعة للعنوان.
وقوله : «فهذا كلّه حرام ومحرّم» بقرينة التعليل إشارة إلى ما بعد البيع بالربا ولا يعمّه وما قبله. وعطف المحرّم على الحرام لعلّه للمغايرة بينهما في كون المراد بالمعطوف عليه ما كان حرمته عقليّة ـ وهو كون الشيء بحيث يستحقّ فاعله الذمّ ـ وبالمعطوف ما حرّم بالتحريم الشرعي ، والتعليل حينئذٍ راجع إليه. وجعل المنهيّ عنه في الأشياء المذكورة وفي وجوه النجس أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلّب فيه تصريح بكونها بجميع منافعها محرّمة وأنّه ليس فيها منفعة محلّلة.
فيستفاد من الرواية بالنسبة إلى الأعيان النجسة ما عدا المتنجّسات اصول ثلاث على سبيل القاعدة الكلّيّة :
الأوّل : أنّ الأصل فيها حرمة البيع والتكسّب بها.
والثاني : أنّ الأصل فيها حرمة الانتفاع بها بجميع جهات النفع ، بل حرمة جميع التصرّفات فيها وتقلّباتها ، ويندرج في ذلك عدم جواز أخذها موارد في سائر عقود المعاوضة وغيرها ، لمكان قوله عليهالسلام : «فجميع تقلّبه في ذلك حرام».
الثالث : عدم تعلّق صفة الملك بها وعدم دخولها في ملك المسلم ، لمكان قوله عليهالسلام : «وملكه» أي منهيّ عن ملكه ، فإنّ النهي عن ترتيب آثار الملك عليها يكشف عن انتفاء الملكيّة فيها ، فلو ثبت في بعضها مطلقاً أو في بعض موارد بعضها أنّه يقبل البيع أو مطلق التكسّب أو الانتفاع ببعض الجهات أو الملكيّة فهو مخرج عن القاعدة بالدليل ، هذا كلّه في متن الرواية وكيفيّة دلالتها ومقدار دلالتها.
وأمّا سند الرواية : فهو على ما حكي عن رسالة المحكم والمتشابه نقلاً عن تفسير النعماني ، أنّ محمّد بن إبراهيم بن جعفر النعماني روى في تفسيره عن أحمد بن محمّد بن سعيد ابن عقدة عن أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي عن إسماعيل بن مهران عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة عن أبيه عن إسماعيل بن جابر قال : سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمّد الصادق عليهالسلام عن آبائه عليهمالسلام عن أمير المؤمنين عليهالسلام.
أمّا النعماني فحاله في كونه شيخاً من أصحابنا عظيم القدر شريف المنزلة صحيح