فَكَرِهْتُمُوهُ» (١) وقوله : «وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ» (٢) وقوله تعالى : «إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ» (٣) وقوله تعالى : «لا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلّا مَنْ ظُلِمَ» (٤).
ومن السنّة فالروايات الواردة فيه أكثر من أن تحصى مذكورة في مظانّها.
ولا فرق في التحريم بين الرجال والنساء ، لعموم الأدلّة ، ولا ينافيه التذكير في ضمير الجمع في الآية لابتنائه على التغليب كما في أكثر الخطابات الشفاهيّة ، وكذلك تذكير الموصول في الآية الاخرى ، ويدخل الخناثى لعدم خروجها من أحد الفريقين.
وفي عمومه للصبيّ المميّز الّذي يتألّم بذكر عيبه ويكرهه وجه قويّ ، من جهة عموم بعض الأدلّة كقوله «وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ». ويحتمل التغليب في الآيتين الاخريين أيضاً بملاحظة كون أطفال المسلمين ملحقين بهم في الأحكام ، ومن جملتها تحريم اغتيابهم. وأمّا غير المميّز فهو كالمجنون ولو أدواريّاً حال جنونه لانتفاء الكراهة فيهما ، ولأجل هذا ربّما أمكن الخروج الموضوعي فيهما. ومع الغضّ عن ذلك نقول : إنّ دخولهما في إطلاق الأدلّة مستراب فيه ، فالأصل عدم الحرمة.
ثمّ المستفاد من كلمات الأصحاب صراحة وظهوراً من غير خلاف بل بالإجماع المدّعى في كلام بعض مشايخنا (٥) اختصاص تحريم الغيبة بغير الكافر ، فيحلّ استغابة الكافر بجميع فرقه وأصنافه مقصّراً وقاصراً من أهل الذمّة وغيرهم ، كما يجوز سبّهم والطعن عليهم ولعنهم ويجب معاداتهم والتبرّي عنهم ، للأصل وعدم الدليل على التحريم ، إذ المستفاد من مجموع أدلّة تحريمه وفحاويها والإشارات الواقعة فيها والتشبيهات والاستعارات الموجودة فيها أنّ تحريم الغيبة إنّما هو من جهة حقّ الاخوّة الّتي بين المؤمنين بنصّ قوله تعالى : «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ» (٦) وبحكم الروايات الواردة فيه ، وأنّه لمراعاة احترام الأخ الديني الإيماني ، فلا يعمّ الكفّار والمشركين ، إذ لا مؤاخاة بيننا وبينهم ولا حرمة لهم عند الله ، ولذا رخّص في لعنهم وأوجب معاداتهم والتبرّي
__________________
(١) الحجرات : ١٢.
(٢) الهمزة : ١.
(٣) النور : ١٩.
(٤) النساء : ١٤٨.
(٥) الجواهر ٢٢ : ٦١.
(٦) الحجرات : ١٠.