الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبّهم والقول فيهم والوقيعة ، وباهتوهم كيلا يطمعوا في الفساد في الإسلام ، ويحذّرهم الناس ولا يتعلّمون من بدعهم يكتب الله لهم الحسنات ويرفع الله لكم به الدرجات» (١).
ولا ريب أنّ المخالفين أهل الريب والبدع فيشملهم الرواية ، وهذه تدلّ على جواز بهتهم واستحبابه أيضاً وهي أشدّ من الغيبة ، والقول فيهم عبارة عن اغتيابهم ، والوقيعة فيهم ذكر معائبهم.
ويلحق بالمخالفين سائر فرق الشيعة ـ من الزيديّة والكيسانيّة والناووسيّة والإسماعيليّة والفطحيّة والواقفيّة وغيرهم ـ فيحلّ استغابتهم أيضاً ، للأصل ، وعدم الدليل على المنع والتحريم ، لانتفاء الاخوّة وعدم احترام لهم عند الله سبحانه ، مضافاً إلى صحيحة ابن سرحان في أهل الريب والبدع ، ويندرج هؤلاء المذكورون جزماً.
وهل يعتبر في محلّ التحريم ـ وهو المؤمن ـ أن يكون عدلاً فلا يحرم اغتياب الفاسق وإن لم يكن متجاهراً أو لا؟ ظاهر إطلاق الأصحاب عدم الاشتراط ، فيحرم اغتياب الفاسق أيضاً إذا لم يكن متجاهراً ، لإطلاق أدلّة المنع والتحريم بل وعموم بعضها وضعاً. خلافاً لما يظهر من صاحب المجمع قائلاً ـ بعد كلام له ـ : «وبما ذكرناه يظهر أنّ المنع من غيبة الفاسق ـ كما يميل إليه كلام بعض من تأخّر ـ ليس بالوجه ، لأنّ دلالة الأدلّة على اختصاص الحكم بغيره أظهر من أن يبيّن» (٢) إلى آخر ما ذكره.
وفيه : منع دليل يكون ظاهر الدلالة على الجواز في الفاسق ، كيف ولم يأت من هذه الأدلّة في تضاعيف كلامه ، إلّا ما رواه في الكافي في الموثّق عن سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «من عامل الناس فلم يظلمهم ، وحدّثهم فلم يكذبهم ، ووعدهم فلم يخلفهم ، كان ممّن حرمت غيبته ، وكملت مروّته ، وظهرت عدالته ، ووجبت اخوّته» (٣) : وما أشار إليه من صحيحة عبد الله بن أبي يعفور الواردة في العدالة فإنّ في جملتها قوله عليهالسلام «والدلالة على ذلك كلّه أن يكون ساتراً لجميع عيوبه ، حتّى يحرم على
__________________
(١) الوسائل ١٦ : ٢٦٧ / ١ ، ب ٣٩ الأمر والنهي ، الكافي ٢ : ٣٧٥ / ٤.
(٢) مجمع البحرين ١ : ١٣٦.
(٣) الوسائل ١٢ : ٢٧٨ / ٢ ، ب ١٥٢ أحكام العشرة ، الكافي ٢ : ١٨٧ / ٢٨.