وجوابه التخصيص بما ذكر من الإجماعات والروايات فإنّها كما تنهض ناقلة عن الأصل كذلك تنهض مخصّصة للعمومات. وهذا كافٍ في التزام إناطة الحكم تكليفاً ووضعاً بالنجاسة وكونها مانعة من الجواز مطلقاً إلّا ما خرج بالدليل.
ومن هنا يظهر الجواب عن العلاوة ، فإنّ الجواز في الموارد المذكورة ليس إجماعيّاً وحيث قلنا به فيها أو في بعضها كان مخرجاً عن القاعدة بالدليل ، فلا ينافيها ثبوته فيها لأنّها على ما بيّناه سابقاً قابلة للتخصيص.
ثمّ ينبغي التكلّم في كلّ واحد من الأعيان النجسة على وجه التفصيل طلباً لمعرفة أحكام كلّ مفصّلة ، وتمييزاً لمحل الاستثناء منها عن غيره ، ويتمّ ذلك في مباحث :