بهما ولو بغير رهن.
وخبر أبي الجارود المرويّ عن تفسير عليّ بن إبراهيم عن أبي جعفر عليهالسلام في قول الله تعالى «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» (١) قال : أمّا الخمر فكلّ مسكر من الشراب ... إلى أن قال : وأمّا الميسر فالنرد والشطرنج وكلّ قمار ميسر ... إلى أن قال : كلّ هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشيء من هذا حرام من الله محرّم ...» (٢) الخ. والمراد من القمار آلاته لا معناه المصدري وهو المقامرة بقرينة قوله عليهالسلام : «وأمّا الميسر فالنرد والشطرنج» وكذلك البيع والشراء لعدم تعلّقهما بالفعل ، وتحريم الانتفاع به يعمّ ما نحن فيه أيضاً. وتوهّم : أنّه يوجب ظهور كون المراد صورة الرهن لأنّه الّذي ينتفع به لا الخالي من الرهن ، يدفعه : أنّ في الخالي أيضاً انتفاعاً كالتلذّذ أو الاشتغال عن هموم الدنيا وازدياد القوّة الفكريّة والغلبة على الحريف وما أشبه ذلك ، فإطلاق الانتفاع المحرّم يعمّ جميع أفراده الّتي منها ما نحن فيه.
وخبر يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابنا قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن اللعب بالشطرنج؟ فقال : الشطرنج من الباطل» (٣) يدلّ على أنّ اللعب بالشطرنج يحرم باعتبار كونه باطلاً فيعمّ الخالي من الرهن لأنّه أيضاً من الباطل.
ونحوه في الدلالة خبر الفضيل قال : «سألت أبا جعفر عليهالسلام عن هذه الأشياء الّتي يلعب بها الناس النرد والشطرنج حتّى انتهيت إلى السدر؟ فقال : إذا ميّز الله الحقّ من الباطل مع أيّهما يكون؟ قال : مع الباطل ، قال : فما لك وللباطل» (٤).
ونحوه موثّق زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام «أنّه سئل عن الشطرنج وعن لعبة شبيب الّتي يقال لها : لعبة الأمير ، وعن لعبة الثلث؟ فقال : أرأيت إذا ميّز الله الحقّ والباطل مع أيّهما تكون؟ قال : مع الباطل ، قال : فلا خير فيه» (٥).
قيل في وجه الدلالة في هذه الثلاث ونظائرها : إنّ مقتضى إناطة الحكم بالباطل
__________________
(١) المائدة : ٩٠.
(٢) الوسائل ١٧ : ٣٢١ / ١٢ ، ب ١٠٢ ما يكتسب به ، تفسير القمي ١ : ١٨٠.
(٣) الوسائل ١٧ : ٣٢١ / ١٣ ، ب ١٠٢ ما يكتسب به ، تفسير العياشي ٢ : ٣١٥ / ١٥٣.
(٤) الوسائل ١٧ : ٣٢٤ / ٣ ، ب ١٠٤ ما يكتسب به ، الكافي ٦ : ٤٣٦ / ٩.
(٥) الوسائل ١٧ : ٣١٩ / ٥ ، ب ١٠٢ ما يكتسب به ، الكافي ٦ : ٤٣٦ / ١٠.