رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لرجل يبيع التمر : يا فلان ، أما علمت أنّه ليس من المسلمين من غشّهم» (١).
وصحيح هشام بن الحكم قال : «كنت أبيع السابريّ في الظلال ، فمرّ بي أبو الحسن الأوّل موسى عليهالسلام فقال :يا هشام،إنّ البيع في الظلال غشّ ، والغشّ لا يحلّ» (٢).
وفي حديث المناهي عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إنّه قال : «ومن غشّ مسلماً في شراء وبيع فليس منّا ، ويحشر يوم القيامة مع اليهود لأنّهم أغشّ الخلق للمسلمين» (٣).
وعن عقاب الأعمال بسنده عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال ـ في حديث ـ : «ومن غشّ مسلماً في شراء أو بيع فليس منّا ويحشر مع اليهود يوم القيامة ، لأنّه من غشّ الناس فليس بمسلم ... إلى أن قال : ثمّ قال رسول الله : ألا ومن غشّنا فليس منّا قالها ثلاث مرّات ، ومن غشّ أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه وأفسد عليه معيشته ووكله إلى نفسه» (٤).
وعن عيون الأخبار بأسانيده عن الرضا عليهالسلام عن آبائه قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ليس منّا من غشّ مسلماً أو ضرّه أو ماكره» (٥).
وعن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال : نهى النبيّ صلىاللهعليهوآله أن يشاب اللبن بالماء للبيع».
وعن موسى بن بكر قال : «كنّا عند أبي الحسن عليهالسلام وإذا دنانير مصبوبة بين يديه ، فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثمّ قطعه بنصفين ، ثمّ قال لي : ألقه في البالوعة حتّى لا يباع بشيء فيه غشّ» (٦).
وعن الحسين بن زيد الهاشمي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «جاءت زينب العطّارة الحولاء إلى نساء النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وبناته ، وكانت تبيع منهنّ العطر ، فجاء النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وهي عندهنّ ، فقال : إذا أتيتنا طابت بيوتنا ، فقالت : بيوتك بريحك أطيب يا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : إذا بعت فأحسني ولا تغشّي فإنّه أتقى وأبقى للمال» (٧).
__________________
(١) الوسائل ١٧ : ٢٧٩ / ٢ ، ب ٨٦ ما يكتسب به ، الكافي ٥ : ١٦٠ / ٢.
(٢) الوسائل ١٧ : ٢٨٠ / ٣ ، ب ٨٦ ما يكتسب به ، الكافي ٥ : ١٦٠ / ٦.
(٣) الوسائل ١٧ : ٢٨٢ / ١٠ ، ب ٨٦ ما يكتسب به ، الفقيه ٤ : ٨ / ١.
(٤) الوسائل ١٧ : ٢٨٣ / ١١ ، ب ٨٦ ما يكتسب به ، عقاب الأعمال : ٣٣٤.
(٥) الوسائل ١٧ : ٢٣٨ / ١٢ ، ب ٨٦ ما يكتسب به ، عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ٢٩ / ٢٦.
(٦) الوسائل ١٧ : ٢٨ / ٥ ، ب ٨٦ ما يكتسب به ، الكافي ٥ : ١٦٠ / ٣.
(٧) الوسائل ١٧ : ٢٨١ / ٦ ، ب ٨٦ ما يكتسب به ، الكافي ٨ : ١٥٣ / ١٤٣.