وخصوص روايتي عجلان بن أبي صالح في إحداهما «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : المولود يولد فنسقيه الخمر؟ فقال : لا ، من سقى مولوداً مسكراً سقاه الله من الحميم وإن غفر له» (١).
وفي الاخرى «سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : يقول الله عزوجل : من شرب مسكراً أو سقى صبيّاً لا يعقل سقاه الله من ماء الحميم مغفوراً له أو معذّباً ... الخ» (٢).
ورواية أبي الربيع الشامي قال : «سئل أبو عبد الله عن الخمر؟ فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى أن قال : اقسم ربّي لا يشرب عبد لي خمراً في الدنيا إلّا سقاه الله ما يشرب منها من الحميم معذّباً أو مغفوراً له ، ولا يسقيها عبد لي صبيّاً صغيراً أو مملوكاً إلّا سقاه مثل ما سقاه من الحميم يوم القيامة معذّباً أو مغفوراً له» (٣) ويستفاد من ذلك حرمة سقيها المملوك أيضاً صغيراً كان أو كبيراً.
وفي حرمة سقيها الدوابّ كما عن القاضي ابن البرّاج (٤) وجوازه على كراهية كما عليه العلّامة في القواعد (٥) وعن الشهيد في الدروس (٦) وفي المستند (٧) «أنّه الأشهر» قولان : والعموم المتقدّم يساعد على الأوّل ، وربّما يتناوله قوله عليهالسلام : «وساقيها» في خبر الخصال المتقدّم (٨) كما جزم به بعض مشايخنا (٩).
وللقول الآخر ـ بعد الأصل والعمومات ـ رواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليهالسلام «إنّ أمير المؤمنين عليهالسلام كره أن تسقى الدوابّ الخمر» (١٠).
ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن البهيمة البقرة وغيرها تسقى أو تطعم ما لا يحلّ للمسلم أكله أو شربه أيكره ذلك؟ قال : نعم يكره ذلك» (١١)
__________________
(١) الوسائل ٢٥ : ٣٠٧ / ٢ ، ب ١٠ الأشربة المحرّمة ، التهذيب ٩ : ١٠٣ / ٤٤٩.
(٢) الوسائل ٢٥ : ٣٠٨ / ٣ ، ب ١٠ الأشربة المحرّمة ، الكافي ٦ : ٣٩٧ / ٧.
(٣) الوسائل ٢٥ : ٣٠٧ / ١ ، ب ١٠ الأشربة المحرّمة ، الكافي ٦ : ٣٩٦ / ١.
(٤) المهذّب ٢ : ٤٣٣.
(٥) القواعد ٣ : ٣٣٢.
(٦) الدروس ٣ : ٢١.
(٧) المستند ١٥ : ٢٣٤.
(٨) تقدّم في الصفحة ٣٣ : الرقم ١.
(٩) الجواهر ٣٦ : ٤٢٠.
(١٠) الوسائل ٢٥ : ٣٠٨ / ٤ ، ب ١٠ الأشربة المحرّمة ، التهذيب ٩ : ١١٤ / ٤٩٦.
(١١) الوسائل ٢٥ : ٣٠٩ / ٥ باب ١٠ الأشربة المحرّمة ، التهذيب ٩ : ١١٤ / ٤٩٧.