متغايران؟ وعلى الثاني تغايرهما هل هو على وجه التباين الكلّي أو الجزئي أو العموم والخصوص؟ فنقول :
أمّا الحكم فتحريم الرشوة على الحاكم إجماعي ، وفي المسالك (١) كما عن جامع (٢) المقاصد «أنّ عليه إجماع المسلمين» ويمكن دعوى الضرورة فيه في الجملة.
ويدلّ عليه مضافاً إلى ذلك النصوص المستفيضة القريبة من التواتر بل المتواترة في الحقيقة ، ففي بعضها : «لعن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الراشي والمرتشي» (٣) وفي رواية يوسف بن جابر : «لعن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم من نظر إلى فرج امرأة لا تحلّ له ، ورجلاً خان أخاه في امرأته ، ورجلاً احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة» (٤).
وفي بعضها كون أخذها شركاً كما في رواية الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : «أيّما وال احتجب من حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة وعن حوائجه ، وإن أخذ هديّة كان غلولاً ، وإن أخذ الرشوة فهو مشرك» (٥).
وفي جملة كثيرة منها جعلها سحتاً أو عدّها من السحت ، ومن ذلك رواية يزيد بن فرقد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن السحت؟ فقال : الرشا في الحكم» (٦) ورواية السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «السحت ثمن الميتة ، وثمن الكلب ، وثمن الخمر ، ومهر البغيّ ، والرشوة في الحكم ، وأجر الكاهن» (٧).
وفي جملة كثيرة أيضاً : فأمّا الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم ، ومن ذلك ما في مرسلة الفقيه قال : «قال عليهالسلام : أجر الزانية سحت ، وثمن الكلب الّذي ليس بكلب الصيد سحت ، وثمن الخمر سحت ، وأجر الكاهن سحت ، وثمن الميتة سحت ، فأمّا الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم» (٨). والصحيح المرويّ عن الخصال عن أبيه عن
__________________
(١) المسالك ٣ : ١٦٣.
(٢) جامع المقاصد ٤ : ٣٥.
(٣) البحار ١٠١ : ٢٧٤.
(٤) الوسائل ٢٧ : ٢٢٣ / ٥ ، ب ٨ آداب القاضي.
(٥) الوسائل ١٧ : ٩٤ / ١٠ ، ب ٥ ما يكتسب به ، عقاب الأعمال : ٣١٠ / ١.
(٦) الوسائل ١٧ : ٩٣ / ٤ ، ب ٥ ما يكتسب به ، الكافي ٥ : ١٢٧ / ٤.
(٧) الوسائل ١٧ : ٩٣ / ٥ ، ب ٥ ما يكتسب به ، الكافي ٥ : ١٢٦ / ٢.
(٨) الوسائل ١٧ : ٩٤ / ٨ ، ب ٥ ما يكتسب به ، الفقيه ٣ : ١٠٥ / ٤٣٥.