وقال ثانيهما في المسالك : «إلّا أنّ ما يأخذه الجائر في زمن الغيبة قد أذن أئمّتنا عليهمالسلام في تناوله منه ، وأطبق عليه علماؤنا لا نعلم فيه مخالفاً وإن كان ظالماً في أخذه» (١).
قال العلّامة في التحرير : «ما يأخذه الظالم بشبهة الزكاة من الإبل والبقر والغنم ، وما يأخذه عن حقّ الأرض بشبهة الخراج ، وما يأخذه من الغلّات باسم المقاسمة حلال وإن لم يستحقّ أخذ ذلك» (٢).
قال في النافع : «يجوز أن يشترى من السلطان ما يأخذه باسم المقاسمة واسم الزكاة من ثمرة وحبوب ونعم وإن لم يكن مستحقّاً له» (٣).
وعن شرح القواعد للشيخ الغروي «ويقوى حرمة سرقة الحصّة وخيانتها والامتناع من تسليم ثمنها بعد شرائها إلى الجائر وإن حرمت عليه» (٤) ودخل تسليمها في الإعانة على الإثم في البداية أو الغاية ، وظاهر تحريم الحصّة عليه تحريمها بجميع تصرّفاته الّتي منها الأخذ والإعطاء وإلّا لم يكن تسليم ثمنها إليه إعانة على الإثم.
ويظهر من تضاعيف كلمات صاحب الحدائق (٥) مع صاحب الكفاية انتصاراً للمحقّق الأردبيلي رحمهالله عليه كون الحرمة في تصرّفاته حتّى أخذه وإعطائه من المسلّمات عند الأصحاب الّتي يمكن دعوى الاتّفاق فيها (٦). نعم يظهر من صاحب الكفاية في تضاعيف كلماته مع الأردبيلي ميله إلى منع الحرمة حيث قال ـ في جملة كلام له ردّاً عليه في إيراداته على صحيحة أبي عبيدة الحذّاء المتقدّمة ـ : «إنّا لو سلّمنا أنّ أخذ السلطان وجمعه حتّى الخراج من الأرضين حرام مطلقاً ، حتّى لو كان مقصوده جمع حقوق المسلمين وصرفه في المصارف الشرعيّة بقدر طاقته كان حراماً أيضاً ، لكن لا نسلّم أنّ إعطاءه لأحد في صورة الهبة أو غير ذلك يكون حراماً إذا كان الآخذ مستحقّاً لمثله كالفقراء ، أو كونه من مصالح المسلمين كالغازي والقاضي والّذي له مدخل في امور الدين وإن كان الأخذ حراماً أوّلاً ، إذ لا أجد بحسب نظري دليلاً على ذلك ولا الأصل يقتضيه. ثمّ يظهر من الحديث أنّ تصرّف العامل بالبيع جائز إذ لو كان
__________________
(١) المسالك ٣ : ١٤٢.
(٢) التحرير ٢ : ٢٧٢.
(٣) النافع : ١١٨.
(٤) شرح القواعد ١ : ٣٨.
(٥) الحدائق ١٨ : ٢٥٣.
(٦) مجمع الفائدة ٨ : ٩٨ ـ ٩٩.